فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبونصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة اذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبونصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة اذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف

السعي قال حتى لو عاد مارا في المسجد لا بين الصفا و المروة جاز و حسب كل مرة من الصفا الي المروة و المشهور عنه ما قدمناه عن الشيخ أبى حامد و الجمهور و الروايتان عنه باطلتان و الصواب في حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة و العود أخرى و الله أعلم قال أصحابنا لو سعي أو طاف و شك في العدد قبل الفراغ لزمه الاخذ بالاقل فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدل أو عدلان ببقاء شيء قال الشافعي و الاصحاب لا يلزمه الاتيان به لكن يستحب و الله أعلم ( الواجب الرابع ) قال أصحابنا يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة و لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لان طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك .

فاذا بقى السعي لم يكن المفعول طواف الوداع و استدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طواف صحيح بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عيله و سلم ( سعي بعد الطواف و قال صلي الله عليه و سلم لتأخذوا عني مناسككم ) و بإجماع المسلمين و نقل الماوردي و غيره الاجماع في اشتراط ذلك و شذ إمام الحرمين فقال في كتابه الاساليب قال بعض أئمتنا لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعى و هذا النقل غلط ظاهر مردود بالاحاديث الصحيحة و بالاجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف قال و بمذهبنا هذا قال ابن عمر و ابن الزبير و القاسم بن محمد و قال مالك و أحمد و إسحق لا يجوز ذلك له و إنما يجوز للقادم دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكة جاز للمحرم منها هذا نقل صاحب البيان و لم أر لغيره

/ 497