قدم أو أخر إلا قال افعل و لا حرج فان حلق قبل الرمي ( فان قلنا ) ان الحلق نسك جاز لما روى ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل حلق قبل ان يذبح أو قبل ان يرمي فكان يقول ( لا حرج لا حرج ) ( و ان قلنا ) انه استباحة محظور لم يجز لانه فعل محظور فلم يجز قبل الرمي من عذر كالطيب ) ( الشرح ) أما حديث أنس رضي الله عنه فرواه البخارى و مسلم في صحيحيهما من طرق ( منها ) عن أنس قال ( لما رمي رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة و نحر نسكه و حلق ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الانصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطي