فرع في التعرف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر من يوم عرفة
فرع الافضل للواقف ان لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذر
( فرع ) ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة و سائر أيام عشر ذي الحجة و قد ثبت في صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما العمل في أيام أفضل منه في هذه يعني أيام العشر قالوا و لا الجهاد قال و لا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه و ماله فلم يرج بشيء ) و الله أعلم ( فرع ) الافضل للواقف أن لا يستظل بل يبرز للشمس إلا للعذر بان يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الاذكار و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم استظل بعرفات مع ثبوت الحديث في صحيح مسلم و غيره عن أم الحصين أن النبي صلى الله عليه و سلم ( ظلل عليه بثوب و هو يرمى الجمرة ) و قد قدمنا بيان مذهبنا ما في استظلال المحرم بغير عرفات في باب الاحرام و الله أعلم ( فرع ) في التعريف بغير عرفات و هو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة و فيه خلاف للسلف رويناه في سنن البيهقي عن أبي عوانة قال ( رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا و ذكر الله عز و جل فاجتمع الناس ) و فى رواية ( رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المعصورة بعد العصر فعرف و عن شعبة قال ( سألت الحكم و حمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا هو محدث ) و عن منصور عن إبراهيم النخعي هو محدث و عن قتادة عن الحسن قال قال أول من صنع ذلك ابن عباس هذا ما ذكره البيهقي و قال الاثرم سألت أحمد بن حنبل عنه فقال أرجوا أنه لا بأس به قد فعله واحد الحسن و بكر و ثابت و محمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة و كرهه جماعات منهم نافع مولى ابن عمر و إبراهيم النخعي و الحكم و حماد و مالك ابن أنس و غيرهم و صنف الامام أبو بكر الطرطوشى المالكي الزاهد كتابا في البدع المنكرة جعل منها هذا التعريف و بالغ في إنكاره و نقل أقوال العلماء فيه و لا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخفف أمرها و الله أعلم