فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمة - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمة

و على الاول انما يرمل في طواف الافاضة لاستعقابه السعي فأما إن كان يسعي عقب طواف القدوم فيرمل فيه بلا خلاف و إذا رمل فيه وسعي بعده لا يرمل في طواف الافاضة بلا خلاف ان لم يرد السعي بعده و ان أراد إعادة السعي بعده لم يرمل بعده أيضا على المذهب و به قطع الجمهور و حكى البغوي فيه قولين و الاول أشهر ( أصحهما ) عند المصنف و البغوي و الرافعي و آخرين لا يرمل ( و الثاني ) يرمل و به قطع الشيخ أبو حامد و دليلهما في الكتاب و لو طاف للقدوم و نوى أن لا يسعي بعده ثم بدا له وسعي و لم يكن رمل في طواف القدوم فهل يرمل في طواف الافاضة فيه الوجهان ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه و لو طاف للقدوم فرمل فيه و لم يسع قال جمهور الاصحاب يرمل في طواف الافاضة لبقاء السعي قال الرافعي الظاهر أنهم فرعوه على القول الاول و هو الذي يعتبر استعقاب السعي و الا فالقول الثاني لا يعتبر استعقاب السعي فيقتضى أن يرمل في الافاضة ( و أما ) المكي المنشئ حجه من مكة فهل يرمل في طواف الافاضة ( فان قلنا ) بالقول الثاني لم يرمل إذ لا قدوم في حقه ( و ان قلنا ) بالاول رمل لاستعقابه السعي و هذا هو المذهب ( و أما ) الطواف الذي هو طوافي القدوم و الافاضة فلا يسن فيه الرمل بلا خلاف سواء كان الطائف حاجا أو معتمرا متبرع بطواف آخر أو محرم لانه ليس بطواف قدوم و لا يستعقب سعيا و انما يرمل في قدوم أو ما يستعقب سعيا كما سبق و الله أعلم قال أصحابنا و الاضطباع ملازم للرمل فحيث استحببنا الرمل بلا خلاف فكذا الاضطباع و حيث لم نستحبه بلا خلاف فكذا الاضطباع و حيث جرى خلاف جرى في الرمل و الاضطباع جميعا و هذا لا خلاف فيه و سبق بيانه في فصل الاضطباع و الله أعلم ( فرع ) قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائف و أنه لو تعذر الرمل مع القرب للزحمة فان رجا فرجة و لا يتأذى أحد بوقوفه و لا يضيق على الناس وقف ليرمل و إلا فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى فلو كان في حاشية المطاف نساء و لم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل حذرا من انتقاض الوضوء و كذا لو كان بالقرب أيضا نساء و تعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل في هذه الحال أفضل قال أصحابنا و متى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه و يرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب قال إمام الحرمين هو كما قلنا يستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه

/ 497