فرع قال الدرامى ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع قال الدرامى ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخ

و الاصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق و اتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا و نهارا لكن يكره عندنا الذبح ليلا في الاضحية و في الاضحية أشد كراهة و احتج البيهقي و الاصحاب للكراهة بما رواه البيهقي باسناده عن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه قال لقيم له جذ نخله بالليل ( ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن جذاذ الليل و صرام الليل أو قال حصاد الليل ) هذا مرسل و عن الحسن البصري قال ( نهى عن جذاذ الليل و حصاد الليل و الاضحى بالليل قال و انما كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ثم رخص فيه ) هذا أيضا مرسل أو موقوف و الله أعلم قال أصحابنا فان ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف بل تكون شاة لحم فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت فان كان تطوعا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه السنة فان ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الاولى و ان كان منذورا لزمه أن يضحى لما ذكره المصنف و الله أعلم و لو قال جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها و لا يحل تأخيرها فان أخرها أثم و لزمه ذبحها كما سبق و لو قال لله على أن أضحى بشاة فهل تتوقت كذلك فيه وجهان ( أحدهما ) لا لانها في الذمة كدماء الجبران ( و أصحهما ) نعم لانه التزم ضحية في الذمة و الضحية مؤقتة قال الرافعي و هذا الوجه يوافق نقل الروياني عن الاصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق الا في صورة واحدة و هي إذا أوجبها في أيام التشريق أو قبلها و لم يذبحها حتى فات الوقت فانه يذبحها قضأ ( فان قلنا ) لا نتوقت فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره و قلنا إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها فيه وجهان ( أصحهما ) لا و الله أعلم ( فرع ) قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم و ان وقفوا في الثامن و ذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب اعادة التضحية لان الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر و التطوع تبع للحج فان علم ذلك قبل انقضاء التشريق فاعاده كان حسنا

/ 497