فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثانى الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثانى الخ

الشمس و هو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير و لا يلزمه المبيت و لا الرمي هذا هو المذهب و به قطع الجماهير و فيه وجه أنه يلزمه المبيت و الرمي في الغد و به قطع صاحب الحاوي و لو غربت و هو في شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد و صاحب الشامل و الروياني و آخرون ( أحدهما ) يلزمه الرمى و المبيت ( و أصحهما ) عند الرافعي و غيره و به قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه لا يلزمه الرمي و لا المبيت لان في تكليفه حل الرحل و المتاع مشقة عليه و لو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة و نحوها قبل الغروب ام بعده فوجهان ( الصحيح ) و به قطع المصنف و الجمهور و هو المنصوص لا يلزمه المبيت فان بات لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه الشافعي و الاصحاب لما ذكره المصنف ( و الثاني ) يلزمه المبيت و الرمي حكاه الروياني و آخرون من الخراسانيين ( فرع ) لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني و فارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن أنه رمى يوما و بعضه قال الماوردي له ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس و يدرك الرمي قبل الغروب فيلزمه العود إلى منى و رمي ما تركه ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس و هو بها فان غربت و هو بها لزمه المبيت بها و الرمي من الغد ( و الحال الثاني ) أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمي و قد استقر الدم في ذمته ( الحال الثالث ) أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه ( فان قلنا ) لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرمي لفوات وقته و قد استقر عليه الدم ( و ان قلنا ) أيام التشريق كالشئ الواحد لزمه العود للرمي فان تركه لزمه الدم هذا نقل الماوردي و جمع إمام الحرمين هذه المسألة و فصلها أحسن تفصيل فقال : لو نفر يوم النفر الاول و لم يرم فان لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي الذي تركه في النفر الاول و ان عاد نظر إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمي و لا استدراك و انقضى أثره من منى و لا حكم لمبيته و ان رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لانه بنفره أقلع عن منى و المناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق و إن عاد قبل غروب الشمس فاجمع الطرق في ذلك ما ذكره صاحب التقريب اذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال ( أحدها ) أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي و لا ينفعه العود ( و الثاني ) يجب عليه العود و يرمي ما عليه ما لم تغرب الشمس فان غربت تعين الدم ( و الثالث ) له الخيار إن شاء رجع و رمى و سقط عنه الفرض و إن شاء أن لا يرجع و يريق دما

/ 497