فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبه

فرع في بيان خلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة في الطواف

الحج كالوقوف بعرفات و بمزدلفة و الطواف و السعي و الرمي هل يفتقر كل فعل منها إلى نية فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يفتقر شيء منها إلى نية لان نية الحج تشملها كلها كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها و لا يحتاج إلى النية في ركوع و لا غيره و لانه لو وقف بعرفة ناسيا اجزأه بالاجماع ( و الوجه الثاني ) و هو قول أبي اسحق المروزي لا يفتقر شيء منها إلى النية الا الطواف لانه صلاة و الصلاة تفتقر إلى نية ( و الثالث ) و هو قول أبي علي بن أبي هريرة ما كان منها مختصا بفعل كالطواف و السعي و الرمي افتقر و ما لا يختص و انما هو لبث مجرد كالوقوف بعرفات و بمزدلفة و المبيت لا يفتقر هذا كلام القاضي ( و الصحيح ) من هذه الاوجه هو الاول و لم يذكر الجمهور غيره الا الوجه الضعيف في إيجاب نية الطواف و الصحيح ايضا عنده ذكر الخلاف فيها انها لا تجب كما سبق و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا انه لا يصح الطواف الا بطهارة سواء فيه جميع أنواع الطواف هكذا جزم به الشافعي و الاصحاب في جميع الطرق و لا خلاف فيه الا وجها ضعيفا باطلا حكاه امام الحرمين و غيره عن ابي يعقوب الابيوردي من اصحابنا انه يصح طواف الوداع بلا طهارة و تجبر الطهارة بالدم قال الامام هذا غلط لان الدم انما وجب جبرا للطواف لا للطهارة ( فرع ) في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث و النجس و به قال مالك و حكاه الماوردي عن جمهور العلماء و حكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء و انفرد أبو حنيفة فقال الطهارة من الحدث و النجس ليست بشرط للطواف فلو طاف و عليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه و اختلف اصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط فمن أوجبها منهم قال ان طاف محدثا لزمه شاة و ان طاف جنبا لزمه بدنة قالوا و يعيده ما دام بمكة و عن أحمد روايتان ( احداهما ) كمذهبنا ( و الثانية ) ان أقام بمكة اعاده و ان رجع إلى بلده جبره بدم و قال داود الطهارة للطواف واجبة فان طاف محدثا اجزأه الا الحائض و قال المنصوري من اصحاب داود الطهارة شرط كمذهبنا و احتج أبو حنيفة و موافقوه بعموم قوله تعالى ( و ليطوفوا بالبيت ) و هذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف و سائر أركان الحج و احتج اصحابنا بحديث عائشة ( ان النبي صلى الله عليه و سلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة

/ 497