يلزمها لان الزمان محل للصوم و انما تفطر هي وحدها فان أفطر فيه لغير عذر نظرت فان لم يشترط فيه التتابع أتم ما بقي لان التتابع فيه يجب لاجل الوقت فهو كالصائم في رمضان إذا افطر بغير عذر و يجب عليه قضاؤه كما يجب على الصائم في رمضان و ان شرط التتابع لزمه ان يستأنف لان التتابع لزمه بالشرط فبطل بالفطر كصوم الظهار و ان افطر لمرض و قد شرط التتابع ففيه قولان ( أحدهما ) ينقطع التتابع لانه افطر باختياره ( و الثاني ) لا ينقطع لانه افطر بعذر فأشبه الفطر بالحيض فان قلنا لا ينقطع التتابع فهل يجب القضاء فيه وجهان بناء على القولين في الحائض و قد بيناه و ان افطر بالسفر فان قلنا انه ينقطع التتابع بالمرض فالسفر أولى و ان قلنا لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان ( أحدهما ) لا ينقطع لانه افطر بعذر فهو كالفطر بالمرض ( و الثاني ) ينقطع لان سببه باختياره بخلاف المرض و ان نذر سنة معينة فان لم يشترط التتابع جاز متتابعا و متفرقا لان الاسم يتناول الجميع فان صام شهرا بالاهلة و هي ناقصة أجزأه لان الشهور في الشرع بالاهلة و ان صام سنة متتابعة لزمه قضأ رمضان و أيام العيد لان الفرض في الذمة فانتقل فيما لم يسلم منه إلى البدل كالمسلم فيه إذا رد بالعيب و يخالف السنة المعينة فان الفرض فيها يتعلق بمعين فلم ينتقل فيما لم يسلم إلى البدل كالسلعة المعينة إذا ردها بالعيب و أما اذا اشترط فيها التتابع فانه يلزمه صومها متتابعا على ما ذكرناه ) ( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله إذا أطلق التزام الصوم فقال لله علي صوم أو ان أصوم لزمه صوم يوم قال الرافعي و يجئ فيه وجه ضعيف انه يكفيه إمساك بعض يوم بناء على ان النذر ينزل على أقل ما يصح من جنسه و ان إمساك بعض اليوم صوم و سنذكرهما ان شاء الله تعالى فلو نذر صوم أيام و بينها فذاك و ان أطلق الايام لزمه ثلاثة و لو قال أصوم دهرا أو حينا كفاه صوم يوم و هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم يكفى بنية قبل الزوال فيه طريقان ( قطع ) المصنف في كتاب الصيام و كثيرون أو الاكثرون باشتراط التبييت ( و ذكر ) آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة انه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب ام الجائز ( ان قلنا ) مسلك الواجب اشترط التبييت و الا فلا و الله أعلم ( و اما ) إذا لزمه صوم يوم بالنذر فيستحب المبادرة به و لا تجب المبادرة بل يخرج عن نذره بأي يوم صامه من الايام التي تقبل الصوم رمضان و لو نذر صوم يوم خميس و لم يعين صام أي خميس شاء فإذا مضى خميس و لم يصم مع التمكن استقر في ذمته حتى لو مات قبل الصوم فدى عنه و لو عين في نذره يوما كأول خميس من الشهر أو خميس هذا الاسبوع تعين على المذهب و به قطع الجمهور فلا يصح الصوم قبله فان أخره عنه صام قضأ سواء أخره بعذر أم لا لكن ان