ثبت أن عمر رضي الله عنه قال ( من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ) قال و به قال ابن عمر و أبو الشعثاء و عطاء و طاووس و أبان بن عثمان و النخعي و مالك و أهل المدينة و الثوري و أهل العراق و الشافعي و أصحابه و أحمد و إسحاق و به أقول قال و روينا عن الحسن و النخعي قالا ( من أدركه العصر و هو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد ) قال و لعلهما قالا ذلك استحبابا و الله أعلم هذا كلام ابن المنذر و قد ثبت في الموطأ و غيره عن ابن عمر أنه كان يقول ( من غربت عليه الشمس و هو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ) و هو ثابت عن عمر كما حكاه ابن المنذر و روي مرفوعا من رواية ابن عمر قال البيهقي و رفعه ضعيف ( و أما ) الاثر المذكور عن طلحة عن أبي مليكة عن ابن عباس قال ( إذا انسلخ النهار من يوم النفر الاخر فقد حل الرمي و الصدر ) فقال البيهقي و غيره هو ضعيف لان طلحة بن عمر المكي هذا الراوي ضعيف ( فرع ) يجوز لاهل مكة النفر الاول كما يجوز لغيرهم هذا مذهبنا و به قال أكثر العلماء منهم عطاء و ابن المنذر و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك و قال مالك إن كان لهم عذر جاز و إلا فلا دليلنا عموم قوله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ( فرع ) ذكرنا أن الاصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم و به قال الحسن البصري و الحكم و حماد و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق و أبو ثور و قال مالك و داود و ابن المنذر هو سنة لا شئ في تركه و عن مجاهد روايتان كالمذهبين دليلنا الاحاديث التي ذكرها المصنف و ذكرناها ( فرع ) مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع قال ابن المنذر و بهذا قال عوام أهل العلم منهم مالك و الاوزاعي و الثوري و أحمد و اسحق و أبو ثور و أبو حنيفة و غيرهم قال و روينا عن عمر و ابن عمر و زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع قال و روينا عن ابن عمر و زيد الرجوع عن ذلك قال و تركنا قول عمر للاحاديث الصحيحة السابقة في قصة صفية