و يأتي ببقية الاعمال و على هذا لو بني مع الامكان وجب القضاء على المذهب ( و قيل ) فيه وجهان و ان لم يتحلل حتى فاته الرمى و المبيت فهو فيما يرجع إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر و بما ذا يتحلل يبني على أن الحلق نسك أم لا و على أن فوات زمان الرمي كالرمي أم لا فيهما خلاف سبق ( فان قلنا ) فوات زمان الرمي كالرمي و قلنا الحلق نسك حلق و حصل التحلل الاول ( و ان قلنا ) ليس بنسك حصل التحلل الاول بمضي زمان الرمي و على التقديرين فالطواف باق عليه فمتى أمكنه طاف فيتم حجه و لا بد من السعي ان لم يكن سعي ثم إذا تحلل بالاحصار الواقع بعد الوقوف ( فالمذهب ) أنه لا قضأ عليه و به قطع العراقيون و آخرون من غيرهم لكن لا تجزئه حجته لانه لم يكملها و حكى صاحب التقريب و امام الحرمين و متابعوهما من الخراسانيين في وجوب القضاء قولين و طردوهما في كل صورة أتى فيها بعد الاحرام بنسك لتأكدها الاحرام بذلك النسك و لو صد عن عرفات و لم يصد عن مكة قال البندنيجي و الروياني نص عليها في الام لزمه دخول مكة و يتحلل بعمل عمرة و في وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد و الاصحاب ( أصحهما ) لا قضأ لانه محصر ( و الثاني ) يجب القضاء لانه أخل بالوقوف وحده فاشبه الفوات و هذا القائل بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة و الله أعلم ( فرع ) من تحلل بالاحصار لزمه دم و هو شاة و سبق بيانها في آخر باب ما يجب بمحظورات