فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه

( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا انه لو قدم الحلق على الذبح جاز و لا دم عليه و لو قدم الحلق على الرمي فالأَصح ايضا انه يجوز و لا دم عليه و قال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا و لا شيء على المفرد و قال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه و ان قدمه على الرمي لزمه الدم و قال احمد إن قدمه على الذبح أو الرمى جاهلا أو ناسيا فلا دم و ان تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه و عن مالك روايتان فيمن قدم طواف الافاظة على الرمي ( احداهما ) يجزئه الطواف و عليه دم ( و الثانية ) لا يجزئه و قال سعيد بن جبير و الحسن البصري و النخعي و قتادة و رواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه دليلنا





/ 497