فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه
( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا انه لو قدم الحلق على الذبح جاز و لا دم عليه و لو قدم الحلق على الرمي فالأَصح ايضا انه يجوز و لا دم عليه و قال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا و لا شيء على المفرد و قال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه و ان قدمه على الرمي لزمه الدم و قال احمد إن قدمه على الذبح أو الرمى جاهلا أو ناسيا فلا دم و ان تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه و عن مالك روايتان فيمن قدم طواف الافاظة على الرمي ( احداهما ) يجزئه الطواف و عليه دم ( و الثانية ) لا يجزئه و قال سعيد بن جبير و الحسن البصري و النخعي و قتادة و رواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه دليلنا