شرح ذلك شرحا طريفا ممتعا - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح ذلك شرحا طريفا ممتعا

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة الخ

( و يجوز أن يشترك السبعة في بدنة و في بقرة لما روى جابر رضى الله عنه قال ( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة ) فان اشترك جماعة في بدنة أو بقرة و بعضهم يريد اللحم و بعضهم يريد القربة جاز لان كل سبع منها قائم مقام شاة فان أرادوا القسمة و قلنا ان القسمة افراز النصيبين قسم بينهم و ان قلنا ان القسمة بيع لم تجز القسمة فيملك من أراد القسمة نصيبه لثلاثة من الفقراء فيصيرون شركاء لمن يريد اللحم ثم ان شاؤوا باعوا نصيبهم ممن يريد اللحم و ان شاءوا باعوا من أجنبي و قسموا الثمن و قال أبو العباس بن القاص تجوز القسمة قولا واحدا لانه موضع ضرورة لان بيعه لا يمكن و هذا خطأ لانا بينا أنه يمكن البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة ) ( الشرح ) حديث جابر رضى الله عنه رواه مسلم في صحيحه و قد سبق بيانه في أول هذا الباب و ذكرنا هناك أن البدنة تجزي عن سبعة و كذلك البقرة سواء كانوا مضحين أو بعضهم مضحيا و بعضهم يريد اللحم و سواء كانوا أهل بيت أو أبيات و سواء كانت أضحية تطوع أو منذ و رة و ذكرنا هناك مذاهب العلماء و الدليل عليهم قال أصحابنا و إذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة و أرادوا القسمة فطريقان ( أحدهما ) القطع بجواز القسمة للضرورة و هذا قول ابن القاص صاحب التلخيص ( و الثاني ) و هو المذهب و به قال جماهير الاصحاب أنه يبني على أن القسمة بيع أو فرز النصيبين و فيها قولان مشهوران ( الاصح ) في قسمة الاجزاء كاللحم و غيره أنها فرز النصيبين ( و الثاني ) انها بيع ( فان قلنا ) افراز جازت ( و ان قلنا ) بيع فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم و لهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها و ان شاؤوا جعلوا اللحم اجزاء بإسم كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة اجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحد من اصحابه سبع ذلك الجزء الذي في يده بدرهم مثلا و يبيع

/ 497