فرع قال الرويانى من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الاولين من التشريق الخ
فرع ذكر الرويانى وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبة
فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا
عادوا في الثاني ثم لهم أن ينفروا مع الناس هذا هو الصحيح المشهور و فيه وجه أنه ليس لهم ذلك حكاه الرافعي و إذا غربت الشمس و الرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة و رمى الغد و يجوز لاهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على الصحيح لان عملهم بالليل بخلاف الرعي و فيه وجه أنه لا يجوز لهم ذلك حكاه الرافعي و هذا الوجه غلط مخالف لنص الشافعي و الجمهور بل للحديث الصحيح السابق قال أصحابنا و رخصة السقاية لا تختص بالعباسية هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور و فيه وجه أنه يختص بهم حكاه البندنيجي و آخرون و في وجه ثالث يختص ببني هاشم حكاه الشيخ أبو حامد و الروياني قال أصحابنا و لو أحدثت سقاية للحجاج جاز للمقيم بشأنها ترك المبيت ذكره البغوي قال ابن كج و غيره ليس له و ذكر الدارمي و البندنيجي وجهين حكاهما الروياني ثم قال و المنصوص في كتاب الاوسط انه ليس له ( و الصحيح ) ما ذكره البغوي و الله أعلم و من المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر و اشتغل بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه و إنما يؤمر بالمبيت المتفرغون ذكره إمام الحرمين و غيره و لو افاض من عرفة إلى مكة فطاف للافاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف قال الامام و فيه احتمال و من المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت أوله مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب آبقا أو يشتغل بامر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان ( الصحيح ) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت و لا شيء عليهم بسببه و لهم النفر بعد الغروب و الله أعلم ( فرع ) لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا صرح به الدارمي و غيره ( فرع ) ذكر الروياني و غيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر و لا في تأخير طواف الافاضة عن يوم النحر فان اخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم لان الرخصة إنما وردت لهم في هذا ( فرع ) قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الاولين من التشريق و رمى في اليوم الثاني و أراد النفر مع الناس في النفر الاول قال اصحابنا ليس له ذلك لانه لا عذر له و انما جوز ذلك للرعاء واهل السقاية للعذر و جوز لعامة الناس ان ينفروا لانهم اتوا بمعظم الرمي و المبيت و من لا عذر لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر قال المصنف رحمه الله