فرع اذا ذبح الهدى أو الضحية ولم يفرق لحمها حتي بغير الخ
فرع يستحب أن يبدأ بالهدى أو الاضحية الواجبة قبل المتطوع بها
الاحرام بالحج و هل يجوز بعد فراغ العمرة و قبل الاحرام بالحج فيه خلاف سبق بيانه واضحا في الباب الاول من كتاب الحج ( فرع ) قال البندنيجي و غيره يستحب لمن معه هديان أو ضحيتان واجب و تطوع أن يبدأ بنحر الواجب و الله أعلم ( فرع ) إذا ذبح الهدي و الاضحية فلم يفرق لحمه حتى تغير و أنتن قال البندنيجي قال الشافعي في مختصر الحج أعاد و قال في القديم عليه قيمته قال و هذا مراده بالفصل الاول لانه إتلاف لحم ( فرع ) في بيان الايام المعلومات و المعدودات ذكرها الشافعي و المزني في المختصر و سائر الاصحاب في هذا الموضع و هو آخر كتاب الحج قال صاحب البيان اتفق العلماء على أن الايام المعدودات هي أيام التشريق و هي ثلاثة بعد يوم النحر ( و اما ) الايام المعلومات فمذهبنا أنها العشر الاوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر و قال مالك هي ثلاثة أيام يوم النحر و يومان بعده فالحادي عشر و الثاني عشر عنده من المعلومات و المعدودات و قال أبو حنيفة المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة و النحر و الحادي عشر و قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه المعلومات الاربعة يوم عرفة و النحر و يومان بعده و فائدة الخلاف ان عندنا يجوز ذبح الهدايا و الضحايا في أيام التشريق كلها و عند مالك لا يجوز في اليوم الثالث هذا كلام صاحب البيان و قال العبدري فائدة وصفه بانه معلوم جواز النحر فيه و فائدة وصفه بانه معدود انقطاع الرمي فيه قال و بمذهبنا قال أحمد و داود و قال الامام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره قال أكثر المفسرين الايام المعلومات هي عشر ذي الحجة قال و انما قيل لها معلومات للحرص على علمها من اجل لان وقت الحج في آخرها قال و قال مقاتل المعلومات أيام التشريق و قال محمد بن كعب المعلومات و المعدودات واحد ( قلت ) و كذا نقل القاضي أبو الطيب و العبدري و خلائق إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق ( و أما ) ما نقله صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه فالصحيح المعروف عن ابن عباس أن المعلومات أيام العشر كمذهبنا