( فرع ) واجب الوقوف و شرطه شيئان ( أحدهما ) كونه في ارض عرفات و فى وقت الوقوف الذي سبق بيانه ( و الثاني ) كون الواقف أهلا للعبادة ( و أما ) سننه و آدابه فكثيرة ( أحدها ) أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف فان عجز عن الغسل تيمم ( الثاني ) أن لا يدخل أرض عرفات الا بعد صلاتي الظهر و العصر ( الثالث ) الخطبتان و الجمع بين الصلاتين ( الرابع ) تعجيل الوقوف عقب الصلاتين و قد سبق هذا كله مبسوطا بأدلته ( الخامس ) ان يكون مفطرا سواء أطاق الصوم ام لا و سواء ضعف به ام لا لان الفطر اعون له على الدعاء و قد سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوع و ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف مفطرا ( السادس ) ان يكون متطهرا لانه أكمل فلو وقف و هو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضى الله عنها حين حاضت ( اصنعي ما يصنع الحاج ان لا تطوفي بالبيت ) قال اصحابنا و لا تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج و العمرة الا الطواف و ركعتيه ( السابع ) السنة ان يقف مستقبل الكعبة ( الثامن ) ان يطوف حاضر القلب فارغا