إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخ
فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخ
( فرع ) لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع عن الاذن أو اختلفا فادعت الاذن و أنكره ففيه التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد و السيد كذا قاله الدارمي و الله أعلم ( فرع ) إذا أرادت الحج قال الماوردي و المحاملي و غيرهما من الاصحاب ان كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات و يجوز مع إمرأة واحدة ان كان الطريق أمنا قالوا و لا يجوز أن تخرج بغير محرم و بغير إمرأة ثقة قال الماوردي و من الاصحاب من قال إذا