فرع في مذاهب العلماء في الافضل في الافضل في التضحية من أنواع النعم
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه
ومن دخلت عليه عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحي
فرع اذا فاتت ايام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة الخ
فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الايام الخ
( فرع ) مذهبنا جواز الذبح ليلا و نهارا في هذه الايام جائز لكن يكره ليلا و به قال أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور و الجمهور و هو الاصح عن احمد و قال مالك لا يجزئه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم و هي رواية عن أحمد و الله أعلم ( فرع ) إذا فاتت أيام التضحية و لم يصح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضأ هذا مذهبنا و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة لا تقضى بل تفوت و تسقط قال المصنف رحمه الله ( و من دخلت عليه عشر ذي الحجة و أراد أن يضحى فالمستحب ان لا يحلق شعره و لا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره و لا من أظفاره حتى يضحي ) و لا يجب عليه ذلك لانه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر و تقليم الاظفار ) ( الشرح ) حديث أم سلمة رضى الله عنها رواه مسلم و سبق بيان طرقه ( و قوله ) ذبح - بكسر الذال أي ذبيحة ( و قوله ) يقلم ظفره يجوز أن يقرأ - بفتح الياء و إسكان القاف و ضم اللام - و يجوز بضم الياء و فتح القاف و تشديد اللام المكسورة - و الاول أجود لكن ظاهر كلام المصنف ارادته الثاني و لهذا قال و تقليم الاظفار ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره و ان يحلق شيئا من شعر رأسه و وجهه أو بدنه حتى يضحى لحديث أم سلمة هذا هو المذهب انه مكروه كراهة تنزيه و فيه وجه انه حرام حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم و حكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث ( و اما ) قول المصنف و الشيخ أبو حامد و الدارمي و العبدري و من وافقهم ان المستحب تركه و لم يقولوا انه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث و حكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا ان الحلق و القلم لا يكرهان الا إذا دخل العشر و اشترى أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية و حكى قولا انه لا يكره القلم و هذه الاوجه كلها شاذة ضعيفة ( و الصحيح ) كراهة الحلق و القلم من حين تدخل العشر فالحاصل في المسألة أوجه ( الصحيح )