فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه

فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخ

( فرع ) إذا تحلل المحصر قال الشافعي و المصنف و الاصحاب ان كان نسكه تطوعا فلا قضأ و ان لم يكن تطوعا نظر ان كان واجبا مستقرا كالقضاء و النذر و حجة الاسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان و انما أفاده الاحصار جواز الخروج منها و ان كان واجبا مستقر و هي حجة الاسلام في السنة الاولى من سنى الامكان سقطت الاستطاعة فلا حج عليه الا ان تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك فلو تحلل بالاحصار ثم زال الاحصار و الوقت واسع و أمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الاستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن هذه السنة لا ن الحج على التراخي و قد سبقت المسألة قريبا و الله أعلم و هذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لا يجب قضاؤه و هو في الحصر العام و الخاص جميعا و في الخاص قول مشهور حكاه المصنف و الاصحاب و بعضهم يحكيه وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره و هذا ضعيف و دليله ممنوع و الله أعلم قال الروياني هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان ( أصحهما ) لا يستقر ( فرع ) ذكرنا ان من تحلل بالاحصار لزمه الدم و هذا متفق عليه عندنا ان لم يكن سبق منه شرط فان كان شرط عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان ( أصحهما ) و به قطع الاكثرون لا أثر له فيجب الدم لان التحلل بالاحصار جائز بلا شرط فشرطه

/ 497