فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه
فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخ
( فرع ) إذا تحلل المحصر قال الشافعي و المصنف و الاصحاب ان كان نسكه تطوعا فلا قضأ و ان لم يكن تطوعا نظر ان كان واجبا مستقرا كالقضاء و النذر و حجة الاسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان و انما أفاده الاحصار جواز الخروج منها و ان كان واجبا مستقر و هي حجة الاسلام في السنة الاولى من سنى الامكان سقطت الاستطاعة فلا حج عليه الا ان تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك فلو تحلل بالاحصار ثم زال الاحصار و الوقت واسع و أمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه لوجود الاستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن هذه السنة لا ن الحج على التراخي و قد سبقت المسألة قريبا و الله أعلم و هذا الذي ذكرناه في حج التطوع أنه لا يجب قضاؤه و هو في الحصر العام و الخاص جميعا و في الخاص قول مشهور حكاه المصنف و الاصحاب و بعضهم يحكيه وجها أنه يجب فيه القضاء لندوره و هذا ضعيف و دليله ممنوع و الله أعلم قال الروياني هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان ( أصحهما ) لا يستقر ( فرع ) ذكرنا ان من تحلل بالاحصار لزمه الدم و هذا متفق عليه عندنا ان لم يكن سبق منه شرط فان كان شرط عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان ( أصحهما ) و به قطع الاكثرون لا أثر له فيجب الدم لان التحلل بالاحصار جائز بلا شرط فشرطه