إذا نذر اضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور
لكل واحد من اصحابه سبع الذي في يده بدرهم ثم يتقاصون في الدرهم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها و ولدها و لبنها وجز صوفها و تلفها و إتلافها و ذبحها و نقصانها بالعيب و قد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الاعادة و بالله التوفيق ) ( الشرح ) هذا كما قاله و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) في تعيين الاضحية و غيرها و قد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال قد قدمنا أن النية شرط في التضحية و ان الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح فيه وجهان ( الاصح ) لا يكفيه فان قلنا يكفيه استحب التجديد و متى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو علي أن أضحي بها صارت ضحية معينة و كذا لو قال جعلت هذه هديا أو هذا هدى أو علي أن أهدى هذا صار هديا و شرط بعض الاصحاب أن يقول مع ذلك لله تعالى و المذهب أنه ليس بشرط و قد صرح الاصحاب بزوال الملك عن الهدي و الاضحية المعينين كما سيأتي تفريعه ان شاء الله تعالى و كذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه لان الملك في الهدي و الاضحية و المال المعين ينتقل إلى المساكين و في العبد لا ينتقل الملك اليه بل ينفك عن الملك بالكلية ( أما ) اذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية و لم يتلفظ بشيء فقولان ( الصحيح ) الجديد أنها لا تصير ضحية ( و قال ) في القديم تصير و اختاره ابن سريج و الاصطخرى و على هذا فيما يصير به هديا و ضحية أوجه ( أحدها ) بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية و بهذا قال ابن سريج ( و الثاني ) بالنية و التقليد أو الاشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية قاله الاصطخري ( و الثالث ) بالنية و الذبح لانه المقصود كالقبض بالنية ( و الرابع ) بالنية و السوق إلى