إذا نذر اضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إذا نذر اضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور

لكل واحد من اصحابه سبع الذي في يده بدرهم ثم يتقاصون في الدرهم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها و ولدها و لبنها وجز صوفها و تلفها و إتلافها و ذبحها و نقصانها بالعيب و قد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الاعادة و بالله التوفيق ) ( الشرح ) هذا كما قاله و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) في تعيين الاضحية و غيرها و قد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال قد قدمنا أن النية شرط في التضحية و ان الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح فيه وجهان ( الاصح ) لا يكفيه فان قلنا يكفيه استحب التجديد و متى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو علي أن أضحي بها صارت ضحية معينة و كذا لو قال جعلت هذه هديا أو هذا هدى أو علي أن أهدى هذا صار هديا و شرط بعض الاصحاب أن يقول مع ذلك لله تعالى و المذهب أنه ليس بشرط و قد صرح الاصحاب بزوال الملك عن الهدي و الاضحية المعينين كما سيأتي تفريعه ان شاء الله تعالى و كذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه لان الملك في الهدي و الاضحية و المال المعين ينتقل إلى المساكين و في العبد لا ينتقل الملك اليه بل ينفك عن الملك بالكلية ( أما ) اذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية و لم يتلفظ بشيء فقولان ( الصحيح ) الجديد أنها لا تصير ضحية ( و قال ) في القديم تصير و اختاره ابن سريج و الاصطخرى و على هذا فيما يصير به هديا و ضحية أوجه ( أحدها ) بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية و بهذا قال ابن سريج ( و الثاني ) بالنية و التقليد أو الاشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية قاله الاصطخري ( و الثالث ) بالنية و الذبح لانه المقصود كالقبض بالنية ( و الرابع ) بالنية و السوق إلى

/ 497