يجب ( و أصحها ) و هو المذهب المشهور ان قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم و الا فلا و الله أعلم و يدخل وقت رمي جمرة العقبة و طواف الافاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات و الحلق ان قلنا نسك فكالرمي و الطواف و الا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف و الله أعلم ( فرع ) وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي فلو جامع بعد السعي و قبل الحلق فان قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( و ان قلنا ) ليس بنسك لم تفسد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك ؟ ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا انه نسك و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و جمهور العلماء و ظاهر كلام ابن المنذر و الاصحاب أنه لم يقل بانه ليس بنسك أحد الشافعي في أحد قوليه و لكن حكاه القاضي عياض عن عطاء و أبي ثور و أبى يوسف أيضا