فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة الخ وان نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم
الركوب ان قدر على المشي لقوله صلى الله عليه و سلم ( من نذر ان يطع الله فليطعه ) فان عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام عاجزا فمتى قدر لزمه المشي لحديث عقبة بن عامر السابق في هذا الفصل عن صحيح البخاري و مسلم و لحديث انس قال ( مر النبي صلى الله عليه و سلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا فقالوا نذر يا رسول الله ان يمشي قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه فأمره ان يركب ) قال الترمذي هذا حديث صحيح ( الثانية ) إذا عجز عن المشي فحج راكبا وقع حجه عن النذر بلا خلاف و هل يلزمه جبر المشي الفائت بإراقة دم فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) لا دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فانه يصلي قاعدا و يجزئه و لا شيء عليه ( و أصحهما ) يلزمه الدم لما ذكره فعلى هذا فيما يلزمه طريقان ( المذهب ) انه شاة تجزئه في الاضحية كسائر الحيوانات ( و الثاني ) فيه قولان ( هذا ) ( و الثاني ) يلزمه بدنة للحديث السابق حكاه الخراسانيون و الله أعلم ( الثالثة ) إذا قدر على المشي فتركه و حج راكبا فقد أساء و ارتكب حراما تفريعا على المذهب و هو وجوب المشي و هل يجزئه حجه عن نذره فيه طريقان ( أحدهما ) يجزئه قولا واحدا و به قطع المصنف و العراقيون ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( القديم ) لا يجزئه بل عليه القضاء لانه لم يأت به على صفته الملتزمة ( و الاصح ) الجديد انه يجزئه و لا قضأ كما لو ترك الاحرام من الميقات و أحرم مما دونه أو ارتكب محظورا آخر فانه يصح حجه و يجزئه بلا خلاف فعلى هذا في وجوب الدم عليه قولان و قيل وجهان ( أصحهما ) يجب و به قطع المصنف و آخرون و هل هو بدنة أو شاة فيه الخلاف السابق ( الاصح ) شاة و الله أعلم ( فرع ) أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر ان المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة كما قاله الاصحاب في العجز عن القيام في الصلاة و في العجز عن صوم رمضان بالمرض و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر ان يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لانه ترفه بترك مؤنة المركوب و ان نذر المشي إلى بيت الله تعالى لا حاجا و لا معتمرا ففيه وجهان ( أحدهما ) لا ينعقد نذره لان المشي في نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى البيت ( و الثاني ) ينعقد نذره و يلزمه المشي بحج أو عمرة لانه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط ) ( الشرح ) فيه مسألتان ( احداهما ) إذا نذر الحج راكبا فان قلنا المشي أفضل أو قلنا هو و الركوب سواء فهو مخير ان شاء ركب و ان شاء مشى ( و ان قلنا ) الركوب افضل لزمه الوفاء به فان مشى فقد أطلق المصنف ان عليه دما قال صاحب البيان هذا هو المشهور في المذهب قال و فيه وجه حكاه