فرع مذهبنا أنه يكفى للفارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الافاضة وسعى واحد الخ
فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف لنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا
( فرع ) لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كل واحد منهما الطواف بنفسه فقد ذكرنا ان في المسألة ثلاثة أقوال عندنا ( احصها ) يقع الطواف للحامل ( و الثاني ) للمحمول ( و الثالث ) لهما و ممن قال لهما أبو حنيفة و ابن المنذر و قال مالك للحامل و عن احمد روايتان رواية للحامل و رواية لهما ( فرع ) لو بقي شيء من الطواف المفروض و لو طوفة أو بعضها لم يصح حتى يتمه و لا يتحلل حتى يأتى به هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و سبق خلاف ابي حنيفة و غيره فيه ( فرع ) مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه و عمرته طواف واحد عن الافاضة وسعي واحد و به قال أكثر العلماء ( منهم ) ابن عمر و جابر بن عبد الله و عائشة و طاووس و عطاء و الحسن البصري و مجاهد و مالك و الماجشون و أحمد و اسحق و ابن المنذر و داود و قال الشعبي و النخعي و جابر بن زيد و عبد الرحمن ابن الاسود و سفيان الثوري و الحسن بن صالح و أبو حنيفة يلزمه طوافان و سعيان و حكي هذا عن على و ابن مسعود قال ابن المنذر لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه و أقرب ما احتج به لابي حنيفة ما جاء عن علي رضي الله عنه في ذلك و هو ضعيف لا يحتج به كما سنذكره ان شاء الله تعالى و أحتج الشافعي و الاصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا أخر بعد ما رجعوا من منى بحجهم و أما الذين كانوا جمعوا بين الحج و العمرة فانما طافوا طوافا واحدا ) رواه البخاري و مسلم و عن جابر رضي الله عنه قال ( لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم و لا أصحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا واحدا طوافه الاول ) رواه مسلم و هذا محمول على من كان منهم قارنا و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( قال رسول الله صلى عليه و سلم من أحرم بالحج و العمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا ) رواه الترمذي و قال حديث حسن قال و قد رواه جماعة موقوفا على ابن عمر قال و الموقوف أصح هذا