فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطوزاف لم يصح سعيه الخ
ما يوافقه و ظاهر كلام الاصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الاضافة كما سبق و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و لو سعي ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه و هو المذهب و إلا فيستأنف فإذا أتي ببقيته أو استأنفه أعاد السعي و الله أعلم ( فرع ) الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر و إن كان شهرا أو سنة أو أكثر هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال الماوردي ان فرق يسيرا جاز و ان فرق كثيرا فان جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف و هو الاصح فههنا أولي و الا ففى السعي وجهان ( أحدهما ) و هو قول أصحابنا البصريين لا يجوز ( و الثاني ) و هو قول أصحابنا البغداديين يجوز لان السعي أخف من الطواف و لهذا يجوز مع الحدث و كشف العورة هذا نقل الماوردي و قال أبو علي البندنيجي ان فرق يسيرا لم يضر و جاز البناء و كذا ان فرق كثيرأ لعذر كالخروج للصلاة المكتوبة و الطهارة و غيرهما و ان فرق كثيرا بلا عذر فقولان قال في الام يبني و فى القديم يستأنف و الله أعلم ( و أما ) الموالاة بين الطواف و السعي فسنة فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز و صح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف فان تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الافاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الافاضة بالاتفاق صرح به القفال و أبو علي البندنيجى و البغوي و المتولي و صاحب العدة و آخرون و لا نعلم فيه خلافا الا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد و لم يذكر شيخه التردد بل حكى قول البندنيجى و سكت