فرع الموالاة بين مراتب السعى سنة على المذهب الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع الموالاة بين مراتب السعى سنة على المذهب الخ

فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطوزاف لم يصح سعيه الخ

ما يوافقه و ظاهر كلام الاصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الاضافة كما سبق و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و لو سعي ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه و هو المذهب و إلا فيستأنف فإذا أتي ببقيته أو استأنفه أعاد السعي و الله أعلم ( فرع ) الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر و إن كان شهرا أو سنة أو أكثر هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال الماوردي ان فرق يسيرا جاز و ان فرق كثيرا فان جوزنا التفريق الكثير بين مرات الطواف و هو الاصح فههنا أولي و الا ففى السعي وجهان ( أحدهما ) و هو قول أصحابنا البصريين لا يجوز ( و الثاني ) و هو قول أصحابنا البغداديين يجوز لان السعي أخف من الطواف و لهذا يجوز مع الحدث و كشف العورة هذا نقل الماوردي و قال أبو علي البندنيجي ان فرق يسيرا لم يضر و جاز البناء و كذا ان فرق كثيرأ لعذر كالخروج للصلاة المكتوبة و الطهارة و غيرهما و ان فرق كثيرا بلا عذر فقولان قال في الام يبني و فى القديم يستأنف و الله أعلم ( و أما ) الموالاة بين الطواف و السعي فسنة فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز و صح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف فان تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الافاضة بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الافاضة بالاتفاق صرح به القفال و أبو علي البندنيجى و البغوي و المتولي و صاحب العدة و آخرون و لا نعلم فيه خلافا الا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد و لم يذكر شيخه التردد بل حكى قول البندنيجى و سكت

/ 497