فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ

و غلطوه فيه و الله أعلم ( فان قيل ) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمى به و لم تجوزوا الوضوء بما توضئ به ( قلنا ) قال القاضي أبو الطيب و غيره الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فاشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمى و نظير الحصاة الثوب في ستر العورة فانه يجوز ان يصلى في الثوب الواحد صلوات و الله أعلم ( العاشرة ) يشترط في الرمى ان يفعله على وجه يسمى رميا لانه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به حكاه الدارمي و صاحب التقريب و امام الحرمين و الرافعي و غيرهم و هو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس هل يكفى فيه وضع اليد عليه بلا مر و كذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه و لم يدره و الاصح الاجزاء في الرأس و المضمضة و الصحيح هنا عدم الاجزاء و الفرق من وجهين ( أحدهما ) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما ( و الثاني ) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء قال أصحابنا و يشترط قصد المرمى فلو رمي في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف قال اصحابنا و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه و خرج عنه اجزأه لانه وجد الرمي إلى المرمى و حصوله فيه و لو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق او عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى

/ 497