فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ
و غلطوه فيه و الله أعلم ( فان قيل ) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمى به و لم تجوزوا الوضوء بما توضئ به ( قلنا ) قال القاضي أبو الطيب و غيره الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فاشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمى و نظير الحصاة الثوب في ستر العورة فانه يجوز ان يصلى في الثوب الواحد صلوات و الله أعلم ( العاشرة ) يشترط في الرمى ان يفعله على وجه يسمى رميا لانه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به حكاه الدارمي و صاحب التقريب و امام الحرمين و الرافعي و غيرهم و هو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس هل يكفى فيه وضع اليد عليه بلا مر و كذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه و لم يدره و الاصح الاجزاء في الرأس و المضمضة و الصحيح هنا عدم الاجزاء و الفرق من وجهين ( أحدهما ) أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما ( و الثاني ) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء من أجزاء الرمي بخلاف مسألة الوضوء قال أصحابنا و يشترط قصد المرمى فلو رمي في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف قال اصحابنا و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج منه و خرج عنه اجزأه لانه وجد الرمي إلى المرمى و حصوله فيه و لو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق او عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى