فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات
و الجواب عن حديث ابن عمر انه ضعيف ظاهر الضعف قال الدارقطني و غيره لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و انما هو مروى موقوفا على ابن عمر ( قلت ) و هو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه و لو صح لحمل على الندب و الجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرأس قال الله تعالى ( و امسحوا برؤسكم ) وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا ( و الثاني ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه و إذا أمر الموسى لا يسمى حالقا ( و أما ) الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الامر وهنا انما هو مأمور بإزالة الشعر و لم يبق شيء منه و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات و به قال أبو ثور