شرح هذا الفصل شرحا وافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل شرحا وافيا

عباس أنه قال لا تضحو بالجذع من المعز و الابل و البقر ) و يجوز فيها الذكر و الانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( على الغلام شاتان و على الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) و إذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية و لان لحم الذكر أطيب و لحم الانثى أرطب ) ( الشرح ) حديث جابر رواه مسلم في صحيحه بحروفه قال أهل اللغة المسن الثني من كل الانعام فما فوقه ( و أما ) حديث أم كرز فرواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم و هو حديث حسن و هذا المذكور في المهذب لفظ رواية النسائي ( أما ) الاحكام فشرط المجزي في الاضحية أن يكون من الانعام و هي الابل و البقر و الغنم سواء في ذلك جميع أنواع الابل من البخاتي و العراب و جميع أنواع البقر من الجواميس و العراب و الدربانية و جميع أنواع الغنم من الضأن و المعز و انواعهما و لا يجزئ الانعام من بقر الوحش و حميره و الضبا و غيرها بلا خلاف و سواء الذكر و الانثى من جميع ذلك و لا خلاف في شيء من هذا عندنا و لا يجزئ من الضان الا الجذع و الجذعة فصاعدا و لا من الابل و البقر و المعز الا الثنى أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعي و قطع به الاصحاب و حكى الرافعي وجها انه يجزئ الجذع من المعز و هو شاذ ضعيف بل غلط ففي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابي بردة بن دينار خال البراء بن عازب ( تجزئك يعني الجذعة من المعز و لا تجزئ أحدا بعدك ) و الله أعلم ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الاوجه و الوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر و الثالث ثمانية أشهر و الرابع إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر و الا فثمانية و قد سبق بيان هذه الاوجه في كتاب الزكاة و هناك ذكر المصنف سن الجذع و الثنى فلهذا أهمله هنا و ذكره في التنبيه في البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور قال أبو الحسن العبادي و غيره فإذا قلنا بالمذهب ان الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت سنه أجزأ في الاضحية كما لو تمت السنة قبل أن يذبح و يكون ذلك كالبلوغ بألسن أو الاحتلام فانه يكتفي فيه أسبقهما و هكذا صرح البغوي به فقال الجذع ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها ( و أما ) الثنى من الابل فما استكملت خمس سنين

/ 497