عباس أنه قال لا تضحو بالجذع من المعز و الابل و البقر ) و يجوز فيها الذكر و الانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( على الغلام شاتان و على الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) و إذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الاضحية و لان لحم الذكر أطيب و لحم الانثى أرطب ) ( الشرح ) حديث جابر رواه مسلم في صحيحه بحروفه قال أهل اللغة المسن الثني من كل الانعام فما فوقه ( و أما ) حديث أم كرز فرواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم و هو حديث حسن و هذا المذكور في المهذب لفظ رواية النسائي ( أما ) الاحكام فشرط المجزي في الاضحية أن يكون من الانعام و هي الابل و البقر و الغنم سواء في ذلك جميع أنواع الابل من البخاتي و العراب و جميع أنواع البقر من الجواميس و العراب و الدربانية و جميع أنواع الغنم من الضأن و المعز و انواعهما و لا يجزئ الانعام من بقر الوحش و حميره و الضبا و غيرها بلا خلاف و سواء الذكر و الانثى من جميع ذلك و لا خلاف في شيء من هذا عندنا و لا يجزئ من الضان الا الجذع و الجذعة فصاعدا و لا من الابل و البقر و المعز الا الثنى أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعي و قطع به الاصحاب و حكى الرافعي وجها انه يجزئ الجذع من المعز و هو شاذ ضعيف بل غلط ففي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابي بردة بن دينار خال البراء بن عازب ( تجزئك يعني الجذعة من المعز و لا تجزئ أحدا بعدك ) و الله أعلم ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الاوجه و الوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر و الثالث ثمانية أشهر و الرابع إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر و الا فثمانية و قد سبق بيان هذه الاوجه في كتاب الزكاة و هناك ذكر المصنف سن الجذع و الثنى فلهذا أهمله هنا و ذكره في التنبيه في البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور قال أبو الحسن العبادي و غيره فإذا قلنا بالمذهب ان الجذع ماله سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت سنه أجزأ في الاضحية كما لو تمت السنة قبل أن يذبح و يكون ذلك كالبلوغ بألسن أو الاحتلام فانه يكتفي فيه أسبقهما و هكذا صرح البغوي به فقال الجذع ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها ( و أما ) الثنى من الابل فما استكملت خمس سنين