فرع في بيان هل يستحب الرمل لمن طاف راكبا أو محمولا وبيان كيفية رمله عند القول باستحبابه
( فرع ) لو طاف راكبا أو محمولا فهل يستحب أن يحرك الدابة ليسرع كاسراع الرامل و يسرع به الحامل أم لا فيه أربع طرق ( أصحها ) و به قطع البغوي و آخرون فيهما قولان و منهم من حكاهما وجهين ( أصحهما ) و هو الجديد يستحب لانه كحركة الراكب و المحمول ( و الثاني ) و هو القديم لا يستحب لان الرمل مستحب للطائف لاظهار الجلد و القوة و هذا المعنى مقصود هنا و لان الدابة و الحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ( و الطريق الثاني ) و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و أبو علي البندنيجي في الجامع و القاضي أبو الطيب و آخرون ان طاف راكبا حرك دابته قولا واحدا و إن حمل فقولان ( الجديد ) يرمل به الحامل و هو الاصح ( و القديم ) لا يرمل ( و الطريق الثالث ) ان كان المحمول صبيا رمل حامله قطعا و إلا فالقولان ( و الطريق الرابع ) يرمل به الحامل و يحرك الدابة قولا واحدا و به قطع المصنف و الدارمي و غيرهما و الله أعلم ( فرع ) يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين و الدنيا و الآخرة و آكده ( أللهم اجلعه حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعيا مشكورا ) نص على هذه الكلمات الشافعي و اتفق الاصحاب عليها و يستحب أن يدعوا أيضا في الاربعة الاخيرة التي يمشيها و أفضل دعائه ( أللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم و أنت الاعز الاكرم أللهم آتنا في الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و ذكره المصنف في التنبيه و عجب كيف أهمله هنا و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب يستحب قراءة القرآن في الطواف لما ذكره المصنف و نقل الرافعي أن قراءة القرآن أفضل من الدعاء المأثور في الطواف قال ( و أما ) المأثور فيه فهو أفضل منها على الصحيح و في وجه أنها أفضل منه ( و أما ) في الطواف فقراءة القرآن أفضل من الذكر الا الذكر المأثور في مواضعه و أوقاته فان فعل المنصوص عليه حينئذ أفضل و لهذا أمر بالذكر في الركوع و السجود و نهي عن القراءة فيهما و قد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع أن الشافعي نص أن قراءة القرآن أفضل الذكر و مما يستدل به لتفضيل قراءة القرآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( يقول الرب سبحانه و تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين و فضل كلام الله سبحانه و تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) رواه الترمذي و قال حديث حسن و الاحاديث في ترجيح