فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية

شرح ذلك على التفصيل

والمستحب أن يضحى بنفسه الحديث أنس الخ

( و المستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم ( ضحى بكبشين و وضع رجله على صفاحهما و سمى و كبر ) و يجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نحر ثلاثا و ستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ) و المستحب أن لا يستنيب الا مسلما لانه قربة فكان الافضل أن لا يتولاها كافر و لانه يخرج بذلك من الخلاف لان عند مالك لا يجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لانه من أهل الذكاة و يستحب أن يكون عالما لانه أعرف بسنة الذبح و المستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة رضى الله عنها ( قومى إلى أضحيتك فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك ) ) ( الشرح ) حديث أنس رواه البخاري بلفظه و حديث جابر رواه مسلم بلفظه و هو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم ( و أما ) حديث أبي سعيد فرواه البيهقي من رواية ابي سعيد و من رواية على ( و قوله ) ما غبر أي ما بقي و هو - بفتح الغين المعجمة و الباء الموحدة - ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يستحب ان يذبح هديه و اضحيته بنفسه قال الماوردي الا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها و اضحيتها رجلا قال الشافعي و الاصحاب و يجوز للرجل و المراة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته و الافضل ان يوكل مسلما فقيها بباب الصيد و الذبائح و الضحايا و ما يتعلق بذلك لانه أعرف بشروطه و سننه و لا يجوز ان يوكل و ثنيا و لا مجوسيا و لا مرتدا و يجوز أن يوكل كتابيا و إمرأة و صبيا لكن قال اصحابنا يكره توكيل الصبي و في كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان ( اصحهما ) لا يكره لانه لم يصح فيه نهي و الحائض أولى من الصبي و الصبي أولى من الكافر الكتابي و يستحب إذا و كل ان يحضر ذبحها و دليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي و غيره و يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه و يجوز التوكيل فيها و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا و النية شرط لصحة التضحية و هل يجوز تقديمها على حالة الذبح ام يشترط





/ 497