( و المستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم ( ضحى بكبشين و وضع رجله على صفاحهما و سمى و كبر ) و يجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نحر ثلاثا و ستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ) و المستحب أن لا يستنيب الا مسلما لانه قربة فكان الافضل أن لا يتولاها كافر و لانه يخرج بذلك من الخلاف لان عند مالك لا يجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لانه من أهل الذكاة و يستحب أن يكون عالما لانه أعرف بسنة الذبح و المستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة رضى الله عنها ( قومى إلى أضحيتك فاشهديها فانه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك ) ) ( الشرح ) حديث أنس رواه البخاري بلفظه و حديث جابر رواه مسلم بلفظه و هو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم ( و أما ) حديث أبي سعيد فرواه البيهقي من رواية ابي سعيد و من رواية على ( و قوله ) ما غبر أي ما بقي و هو - بفتح الغين المعجمة و الباء الموحدة - ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يستحب ان يذبح هديه و اضحيته بنفسه قال الماوردي الا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها و اضحيتها رجلا قال الشافعي و الاصحاب و يجوز للرجل و المراة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته و الافضل ان يوكل مسلما فقيها بباب الصيد و الذبائح و الضحايا و ما يتعلق بذلك لانه أعرف بشروطه و سننه و لا يجوز ان يوكل و ثنيا و لا مجوسيا و لا مرتدا و يجوز أن يوكل كتابيا و إمرأة و صبيا لكن قال اصحابنا يكره توكيل الصبي و في كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان ( اصحهما ) لا يكره لانه لم يصح فيه نهي و الحائض أولى من الصبي و الصبي أولى من الكافر الكتابي و يستحب إذا و كل ان يحضر ذبحها و دليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي و غيره و يستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه و يجوز التوكيل فيها و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا و النية شرط لصحة التضحية و هل يجوز تقديمها على حالة الذبح ام يشترط