فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخ

( فرع ) قال الشافعي رحمه الله الجمرة مجتمع الحصي لا ما سأل من الحصى فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه و من أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه و المراد مجتمع الحصي في موضعه المعروف و هو الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فلو حول و العياذ بالله و رمى الناس في غيره و اجتمع الحصي فيه لم يجزه و لو نحى الحصي من موضعه الشرعي و رمى إلى نفس الارض أجزأه لانه رمى في موضع الرمى هذا الذي ذكرته هو المشهور و هو الصواب و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت في مسيل الماء ففيه قولان ( قال ) في الام لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه و سلم رمى إلى المرمى مع قوله صلى الله عليه و سلم ( خذوا عني مناسككم ) ( و القول الثاني ) يجزئة لان مسيل الماء متصل بالمرمى ليس بينهما حائل فهو كجزء منه هذا نقل القاضي و هو غريب ضعيف و الله أعلم ( الحادية عشرة ) قال الشافعي و الاصحاب يشترط ان يرمى الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فان وقعن في المرمى في حالة واحدة حسبت حصاة واحدة بلا خلاف و ان ترتبن في الوقوع فالمذهب ان المحسوب حصاة واحدة ايضا و هذا نص الشافعي و به قطع العراقيون و جماهير الخراسانيين لانها رمية واحدة و حكي امام الحرمين و من تابعه وجها شاذا ضعيفا أنه يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع قال الامام هذا ليس بشيء و لو رمى حصاتين أحدهما بيده اليمنى و الاخرى باليسرى دفعة واحدة لم يحسب الا واحدة بالاتفاق ذكره الدارمي و لو رمي حصاة ثم اتبعها أخرى فان وقعت الاولى في المرمى قبل الثانية فهما

/ 497