فرع يجوز للمكى التحلل اذا أحصر عن عرفات - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع يجوز للمكى التحلل اذا أحصر عن عرفات

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره

فرع اذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة

فرع ذبح هدى الاحصار حيث أحصر

فرع اذا أحرم بالعمرة فاحصر فله التحلل عندنا

أحصرتم فلكم التحلل و عليكم ما استيسر من الهدي ( فرع ) إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا و عند الجمهور و منعه مالك لانها تفوت دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) و نزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه و سلم أحرموا بالعمرة فتحللوا و ذبحوا الهدايا و حديث هذه القصة في الصحيح مشهورة ( فرع ) يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف أو بعده سواء احصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما و قال أبو حنيفة لا يتحلل بالاحصار بعد الوقوف فان احصر بعد الوقوف عن الكعبة و عرفات تحلل و ان احصر عن أحدهما لم يجز له التحلل دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) الاية و لم يفرق ( فرع ) ذبح هدي الاحصار حيث احصر سواء كان في الحرم أو غيره و قال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه إلا في الحرم قال و يجوز قبل النحر و قال أبو يوسف و محمد لا يجوز قبل يوم النحر دليلنا الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه و سلم ( نحر هديه هو و أصحابه بالحديبية و هي خارج الحرم ) ( فرع ) إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة و هذا مجمع عليه و ان كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة و مجاهد و الشعبى و عكرمة و النخعي يلزمه قضأ التطوع ايضا ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز التحلل بالمرض و غيره سواء العذر من شرط و به قال ابن عمر و ابن عباس و مالك و أحمد و إسحاق و قال عطاء و النخعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو ثور و داود يجوز التحلل بالمرض و كل عذر حدث و سبق دليل المسألة ( فرع ) يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات هذا مذهبنا و به قال أبو ثور و ابن المنذر و قال محمد بن الحسن و غيره ( 1 )

1 - بياض بالاصل

/ 497