فرع قال الشافعى والماوردى اذا فرغ من طوافه استحب ان يشرب من سقاية العباس فرع قد ذكرنا ان الافضل ان يطوف الافاضة قبل الزوال ويرجع إلى مني فيصلى بها الظهر
فرع قد ذكرنا انه يدخل وقت طواف الافاضة بنصف ليلة النحر وهذا لا خلاف فيه عندنا
تأخيره عن يوم النحر فإذا أخره عن أيام التشريق قال المتولي يكره قضأ قال الرافعي و مقتضى كلام الاصحاب أنه لا يكون قضأ بل يقع أداء لانهم قالوا ليس هو بمؤقت و هذا كما قاله الرافعي ( فرع ) قد ذكرنا أنه يدخل وقت طواف الافاضة بنصف ليلة النحر و هذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضيان أبو الطيب و حسين في تعليقهما و صاحب البيان و غيرهم ليس للشافعي في ذلك نص الا ان أصحابنا ألحقوه بالرمي في ابتداء وقته ( و أما ) وقت الفضيلة لطواف الافاضة فقد ذكرنا انه ضحوة يوم النحر و هذا هو الصحيح المشهور الذي تظاهرت به الاحاديث الصحيحة و قطع به جمهور الاصحاب و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في الوقت المستحب وجهان لاصحابنا ( أحدهما ) ما بين طلوع الشمس يوم النحر و زوالها لحديث ابن عمر و جابر الذين سنذكرهما ان شاء الله تعالى في الفرع بعده ( و الثاني ) ما بين طلوعها و غروبها ( فرع ) قال الشافعي و الماوردى و الاصحاب إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقاية العباس لحديث جابر ( ان النبي صلى الله عليه و سلم جاء بعد الافاضة إليهم و هم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه ) رواه مسلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الافضل أن يطوف الافاضة قبل الزوال و يرجع إلى منى فيصلى بها الظهر هذا هو المذهب الصحيح و به قطع الجمهور و نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الاملاء و ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه فيه وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) الافضل أن يمكث بمنى حتى يصلى بها الظهر مع الامام و يشهد الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف و استدل هذا القائل بحديث عائشة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى و اختار القاضي أبو الطيب بعد حكايته هذين الوجهين وجها ثالثا أنه إن كان في الصيف عجل الافاضة لاتساع النهار و ان كان شتاء أخرها إلى ما بعد الزوال لضيقه هذا كلامه ( و الصواب ) الاول و قد صح في هذه المسألة أحاديث متعارضة يشكل على كثير من الناس الجمع بينها حتى أن ابن حزم الطاهري صنف كتابا في حجة النبي