فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشى وبيان أنه مكروه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشى وبيان أنه مكروه

فرع في مذاهب العلماء في طواف الراكب والماشي وبيان أيهما أفضل

الافضل أن يطوف ماشيا و لا يركب الا لعذر مرض أو نحوه أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى و يقتدى بفعله فان طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الاولى كذا قاله جمهور أصحابنا و كذا نقله الرافعي عن الاصحاب و قال إمام الحرمين في القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء فان أمكن الاستيثاق فذلك و الا فادخالها المسجد مكروه هذا كلام الرافعي و جزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من عذر منهم البندنيجي و الماوردي في الحاوي و القاضي أبو الطيب و العبد ردي و المشهور الاول قال البندنيجي و غيره و المرأة و الرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه قال الماوردي و حكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه قال و إذا كان معذورا فطوافه محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ( قال ) و ركوب الابل أيسر حالا من ركوب البغال و الحمير ( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب و نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه و لا دم عليه عندنا في الحالين و هذا هو الصحيح من مذهب أحمد و به قال داود و ابن المنذر و قال مالك و أبو حنيفة ان طاف راكبا لعذر أجزأه و لا شيء عليه و ان طاف راكبا لغير عذر فعليه دم قال أبو حنيفة و ان كان بمكة أعاد الطواف و احتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة و احتج أصحابنا بالاحاديث السابقة قالوا ( إنما طاف النبي صلى الله عليه و سلم راكبا لشكوى عرضت له ) كذا رواه أبو داود في سننه باسناده عن ابن عباس ( و الجواب ) أن الاحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر و عائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه و سلم راكبا لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس و يسألوه و لا يزاحموا عليه كما سبق ذكره ( و أما ) حديث ابن عباس هذا فضعيف لانه من رواية يزيد بن أبي زياد و هو ضعيف قال البيهقي و هذه الرواية تفرد به يزيد هذا ( و أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد لان الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة و قد سلموا صحة الطواف و لكن ادعوا وجوب الدم و لا دليل لهم في ذلك و الله أعلم ( فرع ) لو طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح لكن يكره و ممن صرح بصحته القاضي أبو الطيب في تعليقه في أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا لا فرق بينهما قال المصنف رحمه الله





/ 497