يعود إلى ملكه جاز له أن يأكله و يطعم من شاء ثم ينظر فيه فان كان الذي في ذمته مثل الذي عاد إلى ملكه نحر مثله في الحرم و ان كان أعلى مما في ذمته ففيه وجهان ( أحدهما ) يهدي مثل ما نحر لانه قد تعين عليه فصار ما في ذمته زائدا فلزمه نحر مثله ( و الثاني ) أنه يهدى مثل الذي كان في ذمته لان الزيادة فيما عينه و قد هلك من تفريط فسقط و ان نتجت فهل يتبعها ولدها أم لا فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتبعها و هو الصحيح لانه تعين بالنذر فصار كما لو وجب في النذر ( و الثاني ) لا يتبعها لانه مستقر لانه يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب يحدث به بخلاف ما وجب بنذره لان ذلك لا يجوز أن يعود إلى ملكه بنذره و الله أعلم ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا لزم ذمته أضحية بالنذر أو هدي بالنذر أو دم تمتع أو قران أو لبس أو ذلك مما يوجب شاة في ذمته فقال لله علي أن أذبح هذه الشاة عما في ذمتي لزمه ذبحها بعينها لما ذكره المصنف و يزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها و لا إبدالها هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكى الخراسانيون وجها أنها لا تتعين و وجها أنه لا يزول ملكه و الصحيح المشهور الاول فعلى هذا ان هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو تفريط أو حدث بها عيب يمنع الاجزاء رجع الواجب إلى ذمته و لزمه ذبح شاة صحيحة هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه حكاه إمام الحرمين و غيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لانها متعينة فهي كما لو قال جعلت هذه أضحية و حكى الخراسانيون وجها شاذا أنها إذا عابت يجزئه ذبحها كما لو نذر ابتداء شاة فحدث بها عيب و الصحيح الاول فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق فيه وجهان ( أحدهما ) لا بل يلزمه ذبحها و التصدق بها و ذبح صحيحة لانه التزمها بالتعيين ( و أصحهما ) و هو المنصوص تنفك فيجوز له تملكها و بيعها و سائر التصرف لانه لم يلتزم التصدق بها ابتداء بل عينها عما عليه و إنما يتأدى عنه بشرط السلامة و لو عين عن نذره شاة فهلكت بعد وصولها الحرم أو تعيبت ففي إجزائها وجهان ( أحدهما ) و هو قول ابن الحداد تجزئه فيذبحها و يفرقها و لا يلزمه إبداها لانها بلغت محلها ( و أصحهما ) لا تجزئه هذه و يلزمه