فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن من رأس المحلوق
و قال مالك و أحمد يجب أكثر الرأس و قال أبو حنيفة يجب ربعه و قال أبو يوسف نصفه احتجوا بأن النبي صلى الله عليه و سلم حلق جميع رأسه و قال صلى الله عليه و سلم ( لتأخذوا عني مناسككم ) و هو حديث صحيح كما سبق مرات قالوا و لانه لا يسمى حالقا بدون أكثره و احتج أصحابنا بقوله تعالي ( محلقين رؤوسكم ) و المراد شعور رؤوسكم و الشعر أقله ثلاث شعرات و لانه يسمى حالقا يقال حلق رأسه و ربعه و ثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ( و أما ) حلق النبي صلى الله عيه و سلم جميع رأسه فقد أجمعنا على انه للاستحباب و انه لا يجب الاستيعاب ( و أما ) قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل لانه إنكار للحس و اللغة و العرف و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا انه يتسحب في الحلق ان يبدأ بالشق الايمن من رأس المحلوق و ان كان على يسار الحالق و قال أبو حنيفة يبدأ بالشق الايسر ليكون على يمين الحالق و هذا منابذ لحديث أنس الذي ذكره المصنف و بيناه