فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الاصحاب للسيد تحليل العبد الخ
فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد لتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص
فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج
( فرع ) قال أصحابنا من عليه دين حال و هو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج و حبسه ما لم يؤد الدين فان كان أحرم فليس له التحلل كما سبق بل عليه قضأ الدين و المضي في الحج و إن كان معسرا فلا مطالبة و لا منع و ان كان مؤجلا فلا منع و لا مطالبة لكن يستحب ان لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله ( فرع ) حيث جوزنا تحليل الزوجة و الولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص فان كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على أصح القولين و ان كان فرضا ففيه التفصيل السابق في حكم الحاج المحصر ( فرع ) قال إمام الحرمين و غيره قول الاصحاب للسيد تحليل العبد و للزوج تحليل الزوجة و للوالد تحليل الولد هذا كله مجاز و لا يصح التحليل من هؤلاء المذكورين بل معناه أنهم يأمرون العبد و الزوجة و الولد بالتحلل فيتحلل المأمور بالنية مع الذبح و الحلق على تفصيله السابق و هذا واضح لا شك فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( إذا أحرم و شرط التحلل لغرض صحيح مثل أن يشترط أنه إذا مرض تحلل أو إذا ضاعت نفقته تحلل ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين ( أحدهما ) لا يثبت الشرط لانه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة ( و الثاني ) أنه يثبت الشرط لما روى ابن عباس ( أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت يا رسول الله اني إمرأة ثقيلة واني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل قال أهلي و اشترطي أن محلي حيث حبستني ) فدل على جواز الشرط ( و منهم ) من قال يصح الشرط قولا واحدا لانه علق أحد القولين على صحة حديث ضباعة فعلى هذا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل لم يتحلل الا بالهدي و ان شرط أنه إذا مرض صار حلالا فمرض صار حلالا و من أصحابنا من قال لا يتحلل الا بالهدي لان مطلق كلام الادمي يحمل على ما تقرر في الشرع و الذي تقرر في الشرع أنه لا يتحلل الا بالهدى فاما إذا شرط أنه يخرج منه إذا شاء أو يجامع فيه إذا شاء فلا يجوز له لانه خروج من عذر فلم يصح شرطه )