فرع لو ترك رمى بعض الايام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب
و سبعا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب و ان شرطناه لم يجز و هو نصه في المختصر هذا كله في رمي اليوم الاول و الثاني من أيام التشريق ( أما ) إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام الشتريق طريقان ( أصحهما ) أنه على القولين ( و الثاني ) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا ؟ ؟ ؟ و وقتا و حكما فان رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق ( فرع ) لو ترك رمي بعض الايام و قلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب و به قطع الجمهور و فيه قول ضعيف حكاه المصنف و الاصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضأ رمضان حتى دخل رمضان آخر فانه يقضيه و يفدي و لو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد و رمى قبل الغروب أجزأه و لا دم و لو فرض ذلك يوم النفر الاول فكذا على الاصح و فيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم لان النفر في هذا اليوم جائز في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده و حيث قلنا لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم و كم قدره فيه صور فان ترك رمى يوم النحر و أيام التشريق و الصورة فيمن توجه عليه رمى اليوم الثالث من التشريق ففيما يلزمه ثلاثة أقوال ( أحدها ) دم ( و الثاني ) دمان ( و الثالث ) أربعة دماء و دليلها في الكتاب و هذا الثالث أظهرها عند البغوي قال الرافعي لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح الاول و حكى الدارمي عن حكاية ابن القطان وجها انه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة و هذا شاذ باطل و لو ترك يوم النحر أو رمى يوم من التشريق وجب دم و إن ترك رمي بعض التشريق فطريقان ( أحدهما ) الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها بل إن ترك جمرة ففيه الاقوال الثلاثة المشهورة فيمن حلق شعرة ( أظهرها ) مد ( و الثاني ) درهم ( و الثالث ) ثلث دم و ان ترك جمرتين فعلى هذا القياس و على هذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب ( إن قلنا ) في الجمرة ثلث دم ففي الحصاة جزء من أحد و عشرين جزءا من دم ( و إن قلنا ) في الجمرة مد أو درهم قال الرافعي فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم و يحتمل ان لا نبعضهما ( و الطريق الثاني ) تكميل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة و الحصاتين الاقوال الثلاثة هذا في الحصاة و الحصاتين من آخر أيام التشريق ( فأما ) إذا تركها من الجمرة الاخرة يوم القر أو النفر الاول و لم ينفر ( فان قلنا ) لا يجب الترتيب بين التدارك و رمى الوقت صح رميه لكن ترك حصاة ففيه الخلاف ( 1 ) و إن أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل1 - كذا بالاصل فحرر ) )