فرع لو ترك رمى بعض الايام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع لو ترك رمى بعض الايام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب

و سبعا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب و ان شرطناه لم يجز و هو نصه في المختصر هذا كله في رمي اليوم الاول و الثاني من أيام التشريق ( أما ) إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في أيام الشتريق طريقان ( أصحهما ) أنه على القولين ( و الثاني ) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا ؟ ؟ ؟ و وقتا و حكما فان رمي يوم النحر يؤثر في التحلل بخلاف أيام التشريق ( فرع ) لو ترك رمي بعض الايام و قلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب و به قطع الجمهور و فيه قول ضعيف حكاه المصنف و الاصحاب أنه يجب دم مع التدارك كمن أخر قضأ رمضان حتى دخل رمضان آخر فانه يقضيه و يفدي و لو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد و رمى قبل الغروب أجزأه و لا دم و لو فرض ذلك يوم النفر الاول فكذا على الاصح و فيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم لان النفر في هذا اليوم جائز في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده و حيث قلنا لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم و كم قدره فيه صور فان ترك رمى يوم النحر و أيام التشريق و الصورة فيمن توجه عليه رمى اليوم الثالث من التشريق ففيما يلزمه ثلاثة أقوال ( أحدها ) دم ( و الثاني ) دمان ( و الثالث ) أربعة دماء و دليلها في الكتاب و هذا الثالث أظهرها عند البغوي قال الرافعي لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح الاول و حكى الدارمي عن حكاية ابن القطان وجها انه يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة و هذا شاذ باطل و لو ترك يوم النحر أو رمى يوم من التشريق وجب دم و إن ترك رمي بعض التشريق فطريقان ( أحدهما ) الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها بل إن ترك جمرة ففيه الاقوال الثلاثة المشهورة فيمن حلق شعرة ( أظهرها ) مد ( و الثاني ) درهم ( و الثالث ) ثلث دم و ان ترك جمرتين فعلى هذا القياس و على هذا لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقريب ( إن قلنا ) في الجمرة ثلث دم ففي الحصاة جزء من أحد و عشرين جزءا من دم ( و إن قلنا ) في الجمرة مد أو درهم قال الرافعي فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم و يحتمل ان لا نبعضهما ( و الطريق الثاني ) تكميل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة و الحصاتين الاقوال الثلاثة هذا في الحصاة و الحصاتين من آخر أيام التشريق ( فأما ) إذا تركها من الجمرة الاخرة يوم القر أو النفر الاول و لم ينفر ( فان قلنا ) لا يجب الترتيب بين التدارك و رمى الوقت صح رميه لكن ترك حصاة ففيه الخلاف ( 1 ) و إن أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل

1 - كذا بالاصل فحرر ) )

/ 497