فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تحلل حتى يامرها
( فرع ) قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها فإذا أمرها تحللت كما يتحلل المحصر سواء فتذبح الهدي و تنوي عنده الخروج من الحج و تقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك فان كانت واجدة للهدي فلا بد مما ذكرناه و ان كانت عادمة له فهي كالحر المحصر إذا عدم الهدي و قد سبق إيضاحه و اتفق أصحابنا على أن تحللها لا يحصل الا بما يحصل به تحلل المحصر و أنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيدا أو فعلت ذلك من