ان توضأ ثم طاف بالبيت ) رواه البخاري و مسلم و ثبت في صحيح مسلم من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في آخر حجته ( لتأخذوا عني مناسككم ) قال أصحابنا ففي الحديث دليلان ( أحدهما ) ان طوافه صلى الله عليه و سلم بيان للطواف المجمل في القرآن ( و الثاني ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لتأخذوا عني مناسككم ) يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وجوبه و عن عائشة أيضا ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لها حين حاضت و هي محرمة ( اصنعي ما يصنع الحاج ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) رواه البخارى و مسلم بهذا اللفظ و فيه تصريح باشتراط الطهارة لانه صلى الله عليه و سلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل و النهي يقتضي الفساد في العبادات ( فان قيل ) أنما نهاها لان الحائظ لا تدخل المسجد ( قلنا ) هذا فاسد لانه صلى الله عليه و سلم قال ( حتى تغتسلي ) و لم يقل حتى ينقطع دمك و بحديث ابن عباس السابق ( الطواف بالبيت صلاة ) و قد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس و تحصل منه الدلالة ايضا لانه قول صحابي اشتهر و لم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح و قول الصحابي حجة ايضا عند أبي حنيفة ( و أجاب ) اصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين ( أحدهما ) انها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه ( و الثاني ) أن الطواف بغير طهارة مكروه عند ابي حنيفة و لا يجوز حمل الآية على طواف مكروه لان الله تعالى لا يأمر بالمكروه ( و الجواب ) عن قياسهم على الوقوف و غيره أن الطهارة ليست واجبة في الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فانهم سلموا وجوبا فيه على الراجح عندهم و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة قد ذكرنا ان الاصح عندنا أنها لا تشترط و به قال الثوري و أبو حنيفة و قال احمد و اسحق nو أبو ثو و ابن القاسم المالكي و ابن المنذر لا يصح إلا بالنية و دليل المذهبين في الكتاب