فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة

ان توضأ ثم طاف بالبيت ) رواه البخاري و مسلم و ثبت في صحيح مسلم من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في آخر حجته ( لتأخذوا عني مناسككم ) قال أصحابنا ففي الحديث دليلان ( أحدهما ) ان طوافه صلى الله عليه و سلم بيان للطواف المجمل في القرآن ( و الثاني ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لتأخذوا عني مناسككم ) يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وجوبه و عن عائشة أيضا ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لها حين حاضت و هي محرمة ( اصنعي ما يصنع الحاج ان لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) رواه البخارى و مسلم بهذا اللفظ و فيه تصريح باشتراط الطهارة لانه صلى الله عليه و سلم نهاها عن الطواف حتى تغتسل و النهي يقتضي الفساد في العبادات ( فان قيل ) أنما نهاها لان الحائظ لا تدخل المسجد ( قلنا ) هذا فاسد لانه صلى الله عليه و سلم قال ( حتى تغتسلي ) و لم يقل حتى ينقطع دمك و بحديث ابن عباس السابق ( الطواف بالبيت صلاة ) و قد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس و تحصل منه الدلالة ايضا لانه قول صحابي اشتهر و لم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح و قول الصحابي حجة ايضا عند أبي حنيفة ( و أجاب ) اصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين ( أحدهما ) انها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه ( و الثاني ) أن الطواف بغير طهارة مكروه عند ابي حنيفة و لا يجوز حمل الآية على طواف مكروه لان الله تعالى لا يأمر بالمكروه ( و الجواب ) عن قياسهم على الوقوف و غيره أن الطهارة ليست واجبة في الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فانهم سلموا وجوبا فيه على الراجح عندهم و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة قد ذكرنا ان الاصح عندنا أنها لا تشترط و به قال الثوري و أبو حنيفة و قال احمد و اسحق nو أبو ثو و ابن القاسم المالكي و ابن المنذر لا يصح إلا بالنية و دليل المذهبين في الكتاب

/ 497