شرح هذا الفصل وبيان اسانيد حديثه والفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل وبيان اسانيد حديثه والفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعة

نذر بدنة و هو واجد البدنة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه مخير بين البدنة و البقرة و السبع من الغنم لان كل واحد من الثلاثة قائم مقام الاخر و الثاني أنه لا يجزئه البدنة لانه عينها بالنذر و ان كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة فان لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم و من أصحابنا من قال لا يجزئه البدنة فان لم يجد ثبتت في ذمته إلى أن يجد لانه التزم ذلك بالنذر و المذهب الاول لانه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كالوضوء و إن نذر الهدى للحرم لزمه في الحرم و ان نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي سماه لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ( ان إمرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله أنى نذرت ان أذبح بمكان كذا و كذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك ) فان نذر لافضل بلد لزمه بمكة لانها أفضل البلاد و الدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجته أي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ان دمائكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) و لان مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل البلاد و ان أطلق النذر ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز حيث شاء لان الاسم يقع عليه ( و الثاني ) لا يجوز الا في الحرم لان الهدى المعهود في الشرع هو الهدى في الحرم و الدليل عليه قوله تعالى ( هديا بالغ ) الكعبة و قال تعالى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) فحمل مطلق النذر عليه فان كان قد نذر الهدى لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر فان أطلق ففيه وجهان ( أحدهما ) ان له ان يصرفه فيما شاء من وجوه القرب في ذلك البلد الذي نذر الهدى فيه لان الاسم يقع عليه ( و الثاني ) أنه يفرقه على مساكين البلد الذي نذر ان يهدى اليه لان الهدى المعهود في الشرع ما يفرق على المساكين فحمل مطلق النذر عليه و ان كان ما نذره مما لا يمكن نقله كالدار باعه و نقل ثمنه إلى حيث نذر و ان نذر النحر في الحرم ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه النحر دون التفرقة لانه نذر أحد مقصودي الهدى فلم يلزمه الاخر كما لو نذر التفرقة ( و الثاني ) يلزمه النحر و التفرقة و هو الصحيح لان نحر الهدي في الحرم في عرف الشرع ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه و ان نذر النحر في بلد الحرم ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لان النحر في الحرم ليس بقربة فلم يلزمه بالنذر ( و الثاني ) يلزم النحر و التفرقة لان النحر على وجه القربة لا يكون الا للتفرقة فإذا نذر النحر تضمن التفرقة ( الشرح ) حديث ( من راح في الساعة الاولى ) رواه البخاري و مسلم من رواية أبي هريرة

/ 497