فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتى الطواف تصحان حيث صلاحهما الا مالكا فانه كره فعلهما في الحجر الخ
فرع ركعتا الطواف سنة عندنا على الاصح
فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طوزاف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض
كلام الترمذي و رواه البيهقي باسناد صحيح مرفوعا ( و أما ) المروي عن علي رضي الله عنه في طوافين و سعيين فضعيف باتفاق الحفاظ كما سبق عن حكاية ابن المنذر قال الشافعي احتج بعض الناس في طوافين و سعيين برواية ضعيفة عن علي و روى البيهقي هذا الذي أشار اليه الشافعي باسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال ( لقيت عليا رضي الله عنه و قد أهللت بالحج و أهل هو بالحج و العمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف أفعل لو أردت ذلك قال تهل بهما جيمعا ثم تطوف لهما طوافين و تسعى لهما سعيين ) قال البيهقي أبو نصر هذا مجهول قال و قد روي باسناد ضعيف عن علي مرفوعا و موقوفا قال و قد ذكرته في الخلافيات قال و مداره على الحارث عمارة و حفص بن أبي داود و عيسى بن عبد الله و حماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم ( فرع ) قد ذكرنا انه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب هذا مذهبنا و قال احمد لا يقع عن فرضه الا بتعيين النية قياسا على الصلاة و قياس اصحابنا على الاحرام بالحج و على الوقوف و غيره ( فرع ) ركعتا الطواف سنة على الاصح عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة واجبتان ( فرع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فانه كره فعلهما في الحجر و قال الجمهور يجوز فعلها في الحجر كغيره و قال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف و السعي ان كان بمكة فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما و لا إعادة عليه قال ابن المنذر لا حجة لمالك على هذا لانه ان كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها و ان كانت باطلة فينبغي أن يجب إعادتها و ان رجع إلى ( 1 ) فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة هذا كلام ابن المنذر و نقل أصحابنا عن سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح الا خلف المقام و نقل ابن المنذر عن سفيان الثوري أنه يصليها حيث شاء من الحرم1 - بياض لاصل فحرر ) )