ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه
فرع في مذاهبهم في الشاك في الطواف
فرع فى مذاهب العلماء في حكم طواف من ترك شيئا من السبع
المتقين كما سبق في الصلاة و لو أخبره عدل أو عدلان بأنه إنما طاف أو سعي ستا و كان يعتقد أنه أكمل السبع لم يلزمه العمل بقولهما لكن يستحب هذا كله إذا كان الشك و هو في الطواف أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه و يحتمل أن يجئ فيه القول الضعيف في نظيره من الصلاة و هل يشترط موالاة الطوافات السبع فيه خلافا سنذكره مبسوطا إن شاء الله تعالى في أواخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف و الاصح انها لا تشترط ( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه سواء قلت البقية أم كثرت و سواء كان بمكة أم في وطنه و لا يجبر بالدم هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و هذا مذهب عطاء و مالك و أحمد و إسحق و ابن المنذر و قال أبو حنيفة إن كان بمكة لزم الاتمام في طواف الافاضة و إن كان قد انصرف منها و قد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للاتمام و إن كان قد طاف اربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه و عليه دم دليلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم بين الطواف المأمور به سبعا فلا يجوز النقص منه كالصلاة ( فرع ) في مذاهبهم في الشاك في الطواف قال ابن المنذر اجمع العلماء على أن من شك في عد طوافه بني على اليقين ( قال ) و لو اختلف الطائفان في عدد الطواف قال عطاء ابن أبي رباح و الفضيل بن عياض يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك و قال مالك أرجو أن يكون فيه سبعة قال الشافعي فمذهبه أنه لا يجزئه الا علم نفسه لا يقبل قول غيره قال ابن المنذر و به أقول و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه لان الحجر من البيت و الدليل عليه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الحجر من البيت ) و ان طاف علي شاذروان البيت لم يجزه لان ذلك كله من البيت ) ( الشرح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة ( قلت ) فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا و يمنعوا من شاؤوا و لو لا أن قومك