فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الاقصي فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الاقصي فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخ

فرع إذا نذر المشى إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكى

فرع إذا نذر المشى إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهى الحرام والمدينة والاقصي لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا

فرع إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الاقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا

فرع إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا

فرع لو نذر المشى إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا الخ

فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة ( الاصح ) عندنا يلزمه ركعتان و به قال مالك و أبو حنيفة و رواية عن احمد و عنه رواية اخرى انه يكفيه ركعة ( فرع ) لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و قال أبو حنيفة لا يلزمه شيء قال و انما يلزمه إذا قال إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا ( فرع ) فرع إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا و به قال مالك و أحمد و أبو يوسف و داود و قال أبو حنيفة يجزئه دليلنا انه فضيلة فلزمه الصوم و الصلاة ( فرع ) إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الاقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا و به قال أبو حنيفة و قال مالك و أحمد يلزمه ( فرع ) إذا نذر المشي إلى مسجد المساجد الثلاثة و هي الحرام و المدينة و الاقصى لم يلزمه و لا ينعقد نذره عندنا و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و جماهير العلماء لكن قال احمد يلزمه كفارة يمين و قال الليث بن سعد يلزمه المشي إلى ذلك المسجد و قال محمد بن مسلمة المالكي إذا نذر قصد مسجد قبا لزمه للحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم ( كان يأتي قبا كل سبت راكبا و ماشيا ( فرع ) إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا انه يلزمه الحج و العمرة و به قال احمد و أشهب المالكي و قال أبو حنيفة و أصحابه و ابن القاسم المالكي لا يلزمه دليلنا انه موضع من الحرم فأشبه الكعبة ( فرع ) إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الاقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا سبق بيانهما و ممن قال بالتعين مالك و أحمد و قال أبو حنيفة لا يتعين و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم و ان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا كما يلزمه صوم رمضان متتابعا فإذا جاء رمضان صام عن رمضان لانه مستحق بالشرع و لا يجوز أن يصوم فيه عن النذر و لا يلزمه قضاؤه عن النذر لانه لم يدخل في النذر و يفطر في العيدين و أيام التشريق لانه مستحق للفطر و لا يلزمه قضاؤه لانه لم يتناولها النذر و ان كانت إمرأة فحاضت فهل يلزمها القضاء فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمها لانه مستحق للفطر فلا يلزمها قضاؤه كأيام العيد ( و الثاني )

/ 497