الا بالتصريح بذكر الله تعالى و هو قريب من الوجه الضعيف في وجوب اضافة الوضوء و الصلاة و سائر العبادات إلى الله تعالى ( فرع ) لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي كذا ان شاء الله أو ان شاء زيد فشفى لم يلزمه شيء و ان شاء زيد كما لو عقب الايمان و الطلاق و العقود بقوله ان شاء الله فانه لا يلزمه شيء قال المصنف رحمه الله ( و يجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من نذر أن يطع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ( و أما ) المعاصي كالقتل و الزنا وصوم يوم العيد و أيام الحيض و التصدق بما لا يملكه فلا يصح نذره لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا نذر في معصية الله و لا فيما لا يملكه ابن آدم ) و لا يلزمه بنذرها كفارة و قال الربيع إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين و لعله خرج ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم ( كفارة النذر كفارة يمين ) و المذهب الاول و الحديث متأول ( و اما ) المباحات كالاكل و الشرب فلا تلزم بالنذر لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم فقال مروه فليقعد و ليستظل و ليتكلم و يتم صومه ) ( الشرح ) أما حديث عائشة فرواه البخاري و حديث عمران بن الحصين رواه مسلم و حديث ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلم في صحيحه من رواية عقبة بن عامر ( و أما ) حديث ابي إسرائيل فصحيح رواه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس و يقع في بعض النسخ أبو إسرائيل و هو الصواب و في بعضها ابن إسرائيل و هو غلط صريح و ليس في الصحابة احد يكنى أبا إسرائيل غيره و الله أعلم ( أما ) أحكام الفصل فقال أصحابنا الملتزم بالنذر ثلاثة أضرب - معصية - و طاعة - و مباح ( الاول ) المعصية كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو الصوم في حال الحيض