شرح هذا الفصل وبيان احكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل وبيان احكامه

ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة

فرع في تعليق النذر على المشيئة

الا بالتصريح بذكر الله تعالى و هو قريب من الوجه الضعيف في وجوب اضافة الوضوء و الصلاة و سائر العبادات إلى الله تعالى ( فرع ) لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي كذا ان شاء الله أو ان شاء زيد فشفى لم يلزمه شيء و ان شاء زيد كما لو عقب الايمان و الطلاق و العقود بقوله ان شاء الله فانه لا يلزمه شيء قال المصنف رحمه الله ( و يجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من نذر أن يطع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ( و أما ) المعاصي كالقتل و الزنا وصوم يوم العيد و أيام الحيض و التصدق بما لا يملكه فلا يصح نذره لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا نذر في معصية الله و لا فيما لا يملكه ابن آدم ) و لا يلزمه بنذرها كفارة و قال الربيع إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين و لعله خرج ذلك من قوله صلى الله عليه و سلم ( كفارة النذر كفارة يمين ) و المذهب الاول و الحديث متأول ( و اما ) المباحات كالاكل و الشرب فلا تلزم بالنذر لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ( مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم فقال مروه فليقعد و ليستظل و ليتكلم و يتم صومه ) ( الشرح ) أما حديث عائشة فرواه البخاري و حديث عمران بن الحصين رواه مسلم و حديث ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلم في صحيحه من رواية عقبة بن عامر ( و أما ) حديث ابي إسرائيل فصحيح رواه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس و يقع في بعض النسخ أبو إسرائيل و هو الصواب و في بعضها ابن إسرائيل و هو غلط صريح و ليس في الصحابة احد يكنى أبا إسرائيل غيره و الله أعلم ( أما ) أحكام الفصل فقال أصحابنا الملتزم بالنذر ثلاثة أضرب - معصية - و طاعة - و مباح ( الاول ) المعصية كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حال الحدث أو الصوم في حال الحيض

/ 497