شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الائمة والفقهاء في أحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الائمة والفقهاء في أحكامه

يلزمه لانه ورد الشرع فيه بشد الرحال اليه فاشبه المسجد الحرام ( و الثاني ) لا يلزمه لانه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر كسائر المساجد فان قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام أجزأه عن النذر لان الصلاة في المسجد الحرام أفضل فسقط به فرض النذر و ان نذر أن يصلي في المسجد الاقصى فصلى في مسجد المدينة أجزأه لما روى جابر رضى الله عنه أن رجلا قال ( يا رسول الله إنى نذرت ان فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صل ههنا فأعاد عليه فقال صل ههنا ثم أعاد عليه فقال شأنك ) و لان الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بيت المقدس فسقط به فرض النذر ( الشرح ) أما حديث عبد الله بن الزبير فرواه أحمد بن حنبل في مسنده و البيهقي باسناد حسن و سبق بيانه في أواخر باب صفة الحج في مسألة استحباب دخول البيت ( و أما ) حديث جابر فصحيح رواه أبو داود في سننه بلفظه باسناد صحيح ( و قوله ) صلى الله عليه و سلم ( شأنك ) هو منصوب أي الدم شأنك فان شئت أن تفعله فافعله ( و قوله ) ورد الشرع بشد الرحال إليه احتراز من المساجد الثلاثة و في بيت المقدس لغتان مشهورتان ( احداهما ) فتح الميم و إسكان القاف و كسر الدال ( و الثانية ) ضم الميم و فتح القاف و الدال المشددة ( أما الاحكام ) فان نذر صلاة مطلقة ففيما يلزمه قولان مشهوران ( أصحهما ) ركعتان ( و الثاني ) ركعة و ذكر المصنف دليلهما و هما مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل يسلك به في صفاته مسلك واجب الشرع أم مسلك جائزه ( اما ) إذا قال لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام أو آتيه أو أمشي إلى البيت الحرام لزمه إتيانه هذا هو المذهب و به قطع الجمهور لقوله صلى الله عليه و سلم ( من نذر أن يطع الله فليطعه ) و هو صحيح سبق بيانه و قيل في لزومه قولان حكاهما الرافعي و ليس بشيء و لو قال لله علي أن أمشي إلى بيت الله أو آتيه و لم يقل الحرام ففيه خلاف منهم من حكاه وجهين و منهم من حكاه قولين ( أحدهما ) يحمل على البيت الحرام و هو بيت مكة ( و أصحهما ) لا ينعقد نذره إلا أن ينوى البيت الحرام لان جميع المساجد بيوت الله تعالى و قد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب و سنزيدها إيضاحا هناك انشاء الله تعالى و لو قال لله على أن أمشي إلى الحرام أو المسجد الحرام أو مكة أو ذكر بقعة من بقاع الحرم كالصفا و المروة و مسجد الخيف و منى و مزدلفة و مقام إبراهيم و غيرهما فهو كما لو قال إلى بيت الله الحرام حتى لو قال آتي دار ابي جهل أو دار الخيرزان كان الحكم كذلك باتفاق الاصحاب لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد و غيره و لو نذر أن

/ 497