شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

تأخيره إلى الميقات رخصة فإذا أطلق النذر حمل على الاصل ( و قال ) عامة أصحابنا يلزمه الاحرام و المشي من الميقات لان مطلق كلام الادمي يحمل على المعهود في الشرع و المعهود هو من الميقات فحمل النذر عليه فان كان معتمرا لزمه المشي إلى ان يفرغ و ان كان حاجا لزمه المشي إلى ان يتحلل التحلل الثاني لان بالتحلل الثاني يخرج من الاحرام فان فاته لزمه القضاء ماشيا لان فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشي فيه كالاداء و هل يلزمه ان يمشي في فائته فيه قولان ( أحدهما ) يلزمه لانه لزمه بحكم النذر فلزمه المشي فيه كما لو لم يفته ( و الثاني ) لا يلزمه لان فرض النذر لا يسقط به ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي اليه بحج أو عمرة هذا هو الصواب الذي قطع به الاصحاب و سبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة في المسجد و هل يلزمه المشي ام له الركوب فيه قولان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم يلزمه و به قطع المصنف و آخرون لانه مقصود ( و الثاني ) لا بل له الركوب قالوا هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم ماشيا و فيه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلها ( أصحها ) الركوب ( و الثاني ) المشي ( و الثالث ) هما سواء و لا فضيلة لاحدهما على الاخر و قال ابن سريج هما سواء ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل و قال الغزالي في الاحياء من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه و من ضعف و ساء خلقه لو مشى فالركوب افضل ( و المذهب ) ان الركوب أفضل مطلقا قالوا فان المشي أفضل لزمه بالنذر و ان قلنا الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر و المذهب لزوم المشي و يتفرع عليه مسائل ( إحداها ) لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ لزمه المشي من حين يحرم و هل يلزمه قبل الاحرام فيه وجهان ( أصحهما ) يلزمه فلو أطلق الحج ماشيا فان قلنا لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى و الا فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه المشي من دويرة أهله و هو قول ابي إسحاق ( و الثاني ) من الميقات ( و الثالث ) و هو الاصح يلزمه من الميقات الا ان يحرم قبله فيلزمه ( و اما ) الاحرام فالأَصح انه يلزمه من الميقات و هو قول جمهور اصحابنا كما حكاه المصنف ( و الثاني ) من دويرة أهله حكاه المصنف و الاصحاب عن أبي إسحاق و جعل المصنف و المتولي و غيرهما المشي مبني على الاحرام ان قلنا يلزمه الاحرام من الميقات فكذا المشي و ان قلنا من الميقات فكذا المشي هذا كله إذا قال لله علي ان أحج ماشيا فلو قال أمشي حاجا فوجهان ( الصحيح ) انه كقوله احج ماشيا و مقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج و المشي ( و الثاني ) انه يقتضي ان يمشي من





/ 497