تأخيره إلى الميقات رخصة فإذا أطلق النذر حمل على الاصل ( و قال ) عامة أصحابنا يلزمه الاحرام و المشي من الميقات لان مطلق كلام الادمي يحمل على المعهود في الشرع و المعهود هو من الميقات فحمل النذر عليه فان كان معتمرا لزمه المشي إلى ان يفرغ و ان كان حاجا لزمه المشي إلى ان يتحلل التحلل الثاني لان بالتحلل الثاني يخرج من الاحرام فان فاته لزمه القضاء ماشيا لان فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشي فيه كالاداء و هل يلزمه ان يمشي في فائته فيه قولان ( أحدهما ) يلزمه لانه لزمه بحكم النذر فلزمه المشي فيه كما لو لم يفته ( و الثاني ) لا يلزمه لان فرض النذر لا يسقط به ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي اليه بحج أو عمرة هذا هو الصواب الذي قطع به الاصحاب و سبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة في المسجد و هل يلزمه المشي ام له الركوب فيه قولان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم يلزمه و به قطع المصنف و آخرون لانه مقصود ( و الثاني ) لا بل له الركوب قالوا هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم ماشيا و فيه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلها ( أصحها ) الركوب ( و الثاني ) المشي ( و الثالث ) هما سواء و لا فضيلة لاحدهما على الاخر و قال ابن سريج هما سواء ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل و قال الغزالي في الاحياء من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه و من ضعف و ساء خلقه لو مشى فالركوب افضل ( و المذهب ) ان الركوب أفضل مطلقا قالوا فان المشي أفضل لزمه بالنذر و ان قلنا الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر و المذهب لزوم المشي و يتفرع عليه مسائل ( إحداها ) لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ لزمه المشي من حين يحرم و هل يلزمه قبل الاحرام فيه وجهان ( أصحهما ) يلزمه فلو أطلق الحج ماشيا فان قلنا لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى و الا فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه المشي من دويرة أهله و هو قول ابي إسحاق ( و الثاني ) من الميقات ( و الثالث ) و هو الاصح يلزمه من الميقات الا ان يحرم قبله فيلزمه ( و اما ) الاحرام فالأَصح انه يلزمه من الميقات و هو قول جمهور اصحابنا كما حكاه المصنف ( و الثاني ) من دويرة أهله حكاه المصنف و الاصحاب عن أبي إسحاق و جعل المصنف و المتولي و غيرهما المشي مبني على الاحرام ان قلنا يلزمه الاحرام من الميقات فكذا المشي و ان قلنا من الميقات فكذا المشي هذا كله إذا قال لله علي ان أحج ماشيا فلو قال أمشي حاجا فوجهان ( الصحيح ) انه كقوله احج ماشيا و مقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج و المشي ( و الثاني ) انه يقتضي ان يمشي من