فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففى الحجر تحت الميزاب الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففى الحجر تحت الميزاب الخ

فرع إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدة على القيام كسائر النوافل

فرع قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها

فرع قال الرافعى ركعتا الطواف وان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الخ

( فرع ) قال الرافعي ركعتا الطواف و ان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته و لا ركنا منه بل يصح الطواف بدونهما قال و في تعليل جماعة من الاصحاب ما يقتضي اشتراطهما هذا كلام الرافعي و ممن صرح بأنهما شرط فيه صاحب البيان و الصحيح أن القولين في وجوبهما يجريان سواء كان الطواف سنة ام واجبا بمعنى انه لا يصح الطواف حتى يأتى بالركعتين هذا كلامه و هو غلط منه و الصواب انهما ليستا بشرط و لا ركن للطواف بل يصح بدونهما قال إمام الحرمين و مما يتعين التنبيه له أنا و ان فرعنا على وجوب الركعتين و حكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا ينتهي الامر إلى تنزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف لان تقدير هذا يتضمن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا و لم يصر إلى هذا أحد قال و بهذا يبعد عدهما من الطواف هذا كلام الامام و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة و لا غيرهما كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر و إذا قلنا هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد هكذا نص عليه الشافعي في القديم و حكاه عن ابن عمر و لم يذكر خلافه و صرح به جماهير الاصحاب منهم الصيدلاني و القاضي حسين و البغوي و صاحب العدة و البيان و الرافعي و آخرون و حكاه امام الحرمين عن الصيدلاني ثم قال و هذا مما انفرد به قال و الاصحاب على مخالفته لان الطواف يقتضي صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد فان حق المسجد أن لا يجلس فيه حتى يصلى ركعتين هذا كلام الامام و هو شاذ و المذهب ما نص عليه و نقله الاصحاب و عجب دعوى امام الحرمين ما ادعاه و الله أعلم ( فرع ) إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام كسائر النوافل و إن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام فيه وجهان حكاهما الصيمري و صاحبه الماوردي في الحاوي و صاحب البيان ( أصحهما ) لا يجوز كسائر الواجبات ( و الثاني ) يجوز كما يجوز الطواف راكبا و محمولا مع القدرة على المشي و الصلاة تابعة للطواف

/ 497