و آخرون لا لما ذكره المصنف ( و الثاني ) يجزئ لكماله وقت الذبح و حكى بعض الاصحاب هذا قولا قديما و الله أعلم ( فرع ) العيوب ستة أقسام عيب الاضحية و الهدي و العقيقة و عيب المبيع و المستأجرة واحد الزوجين و رقبة الكفارة و الغرة الواجبة في الجنين و حدودها مختلفة فعيب الاضحية المانع من اجزائها ما نقص اللحم و عيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء و عيب الاجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الاجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة لان العقد على المنفعة دون الرقبة و عيب النكاح ما نفر سورة التواق و هو سبعة اشياء الجنون و الجذام و البرص و الجب والتعنين و القرن و الرتق و عيب الكفارة ما اضر بالعمل اضرارا بينا و عيب الغرة كعيب المبيع فهذا تقريب ضبطها و هي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في عيوب الاضحية أجمعوا على ان العمياء لا تجزي و كذا العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها و المريض البين مرضها و العجفاء و اختلفوا في ذاهبة القرن و مكسورته فمذهبنا انها تجزي قال مالك إن كانت مكسورة القرن و هو يدمي لم تجزه و الا فتجزئه و قال أحمد ان ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا و ان كان دون النصف أجزاته ( و أما ) مقطوعة الاذن فمذهبنا أنها لا تجزي سواء قطع كلها أو بعضها و به قال مالك و داود و قال احمد ان قطع أكثر من النصف لم تجزه و الا فتجزئه و قال أبو حنيفة ان قطع أكثر من الثلث لم تجزه و قال أبو يوسف و محمد ان بقي أكثر من نصف اذنها اجزأت ( و اما ) مقطوعة بعض الالية فلا تجزي عندنا و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة في رواية ان بقي الثلث اجزأت و في رواية ان بقي أكثرها اجزأت و قال داود تجزي بكل حال ( و اما ) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فاعورت حال الذبح فلا تجزي و قال أبو حنيفة و أحمد تجزي و الله أعلم قال المصنف رحمه الله