فرع قال أصحابنا اذا كان الصبى محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولى ركعتى الطواف بلاخلاف الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8
فرع قال أصحابنا اذا كان الصبى محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولى ركعتى الطواف بلاخلاف الخ
فرع قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بانها تدخلها النيابة الخ
فرع إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عق كل طواف ركعتين الخ
فرع اتفق الاصحاب على صحة السعى قبل صلاة ركعتى الطواف الخ
الطواف و لو بقي شيء من الطواف لم يحصل التحلل حتى يأتي به و بهذا الوجه قطع الدارمي في كتابه الاستذكار و حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك عن بعض أصحابنا ( و الوجه الثاني ) أنه يحصل التحلل من صلاة و لا تعلق للصلاة بالتحلل بل هي عبادة منفردة و هذا الثاني هو الصحيح بل الصواب صححه القاضي أبو الطيب و قطع به سائر الاصحاب و الاول غلط صريح و انما أذكره لابين بطلانه لئلا يغتر به و الله أعلم ( فرع ) اتفق الاصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف و وافق عليه الدارمي و وافقه على الوجه الضعيف المذكور في الفرع قبله و ممن صرح بالمسألة القاضي أبو حامد المروزي و القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي و آخرون ( فرع ) إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب ان يصلي عقب كل طواف ركعتين فان طاف طوافين أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز لكن ترك الافضل صرح به جماعات من أصحابنا منهم الصيمري و الشيخ أبو نصر البندنيجي و صاحبا العدة و البيان و غيرهم قال أصحابنا و لا يكره ذلك و رووه عن عائشة و المسود بن مخرمة قال صاحب البيان قال الصيمري لو طاف أسابيع متصلة ثم ركع ركعتين جاز قال صاحب البيان فيحتمل انه أراد إذا قلنا هما سنة و هذا الاحتمال الذي قاله متعين فانا إذا قلنا هما واجبتان لم يتداخلا و لا بد من ركعتين لكل طواف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء و هي انها تدخلها النيابة فان الاجير في الحج يصليها و تقع عن المستأجر على اصح الوجهين و أشهرهما ( و الثاني ) انها تقع عن الاجير و المذهب الاول لانها من جملة أعمال الحج قال امام الحرمين و ليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة هذه هذا كلام الامام و يلتحق بالاجير ولي الصبي كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال اصحابنا إذا كان الصبي محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه و إن كان مميز طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف نص عليه الشافعي و الاصحاب و سبق إيضاحه في أول كتاب الحج في مسائل حج الصبي و هل تقع صلاة الولي هذه عن نفسه أم عن الصبي فيه