فرع قال صاحبا العدة والبيان إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمه باقى سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك
فيحسب شهرا و ان انكسر شهر أتمه ثلاثين يوما و شوال و ذو الحجة منكسران بسبب العيد و التشريق و لا يلزمه التتابع هنا بلا خلاف فلو صام سنة متوالية قضى العيدين و التشريق و رمضان و لا بأس بصوم يوم الشك عن النذر و يجب قضأ أيام الحيض هذا الذي ذكرناه هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي وجها انه يلزمه ثلاثمائة و ستون يوما مطلقا و وجها انه إذا صام من المحرم إلى المحرم أو من شهر آخر إلى مثله اجزأه لانه يقال له صام سنة و على هذا لا يلزمه قضأ العيد و التشريق و رمضان و المشهور ما سبق هذا كله إذا لم يشرط التتابع ( أما ) إذا شرط التتابع فقال لله علي ان اصوم سنة متتابعة فيلزمه التتابع و يصوم رمضان عن فرضه و يفطر العيدين و التشريق و هل يلزمه قضاؤهما للنذر فيه طريقان ( أصحهما ) و هو المذهب و به قطع الجمهور و هو نص الشافعي يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة ( و الثاني ) فيه وجهان ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يلزمه كالسنة المعينة ثم انه يحسب الشهر الهلالي و ان كان ناقصا و إذا افطر بلا عذر وجب الاستئناف بلا خلاف و ان افطرت بالحيض لم يجب الاستئناف و في المرض و السفر ما ذكرناه في الشهرين المتتابعين ثم في قضأ أيام المرض و الحيض الخلاف المذكور في الحال الاول ( و أما ) إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضأ ما يفطره لمرض أو حيض على ما سبق في السنة و لو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففي وجوب القضاء القولان و ان نذرت صوم يوم معين فشرعت في يوم فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلاف ( فرع ) لو نذر صوم ثلاثمائة و ستين يوما لزمه صوم هذا العدد و لا يلزمه فيه التتابع و لو قال متتابعة لزمه التتابع و يقضي لرمضان و العيدين و التشريق على الاتصال و حكى الرافعي وجها أن التتابع يلغو هنا و هو شاذ ضعيف و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب العدة و البيان قال صاحب التلخيص إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط فان الصوم لا يختص بالحرم بل يجوز حيث شاء لان الصوم لا يختلف باختلاف الامكنة و لهذا لا يختص الصوم الذي هو بدل الهدي بالحرم و ان كان مبدله الذي هو الهدي يختص بالحرم و قال أبو زيد المروزي ما قاله صاحب التلخيص يحتمل لان الحرم يختص بأشياء و المذهب الاول و اتفق صاحب التلخيص و أبو زيد و سائر الاصحاب على أنه إذا نذر الصوم في موضع حرم مكة لا يتعين بل يصوم حيث شاء و الله أعلم ( فرع ) قال صاحبا العدة و البيان إذا قال لله علي صوم هذه السنة لزمه صوم باقي سنة التاريخ