و سلم قال ( من جمع بين الحج و العمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد ) و لانه يدخل فيهما بتلبية واحدة و يخرج منهما بحلاق واحد فوجب ان يطوف لهما طوافا واحدا و يسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج ) ( الشرح ) حديث عائشة رواه البخاري و مسلم ( و أما ) حديث ( من جمع بين الحج و العمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ) فصحيح رواه الترمذي و البيهقي و سبق بيانه و بيان حديث عائشة الاول و غيرهما مما في معناهما في فرع من فروع مذاهب العلماء عقب مسائل طواف القدوم و ذكرنا هناك مذاهب العلماء في هذه المسألة و أدلتها و الجواب عنها ( و قول ) المصنف لانه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهو إلزام لابي حنيفة بما يوافق عليه فانه أوجب على القارن طوافين و سعيين و وافق على أنه يكفيه إحرام واحد و حلق واحد ( أما ) الاحكام ففي الفصل مسألتان ( احداهما ) القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج فيقتصر على ما يقتصر عليه المفرد و لا يزيد عليه شيئا أصلا فيكفيه